responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 437


ولو خسر بعد قسمة الربح رد العامل أقل الأمرين ، وكل موضع تفسد فيه المضاربة يكون الربح للمالك وعليه الأجرة .
< فهرس الموضوعات > الوديعة ما يجب في الوديعة < / فهرس الموضوعات > المقصد السابع في الوديعة وهي عقد جائز من الطرفين يبطل بالموت والجنون .
ولا بد من إيجاب ، وهو : كل لفظ يدل على الاستنابة في الحفظ ، ولا يشترط القبول لفظا .
ويجب حفظها مع القبول بما جرت عادتها بالحفظ ، ويختلف الحفظ [1] ، كالصندوق للثوب والنقد ، والاصطبل للدابة ، والمراح للشاة ، ولا يجب الحفظ لو طرحها عنده من غير قبول أو أكره على القبض .
ويجب سقي الدابة وعلفها بنفسه وبغلامه ، ولا يخرجها من منزله للسقي إلا مع الحاجة ، ولو أهمل ضمن إلا أن ينهاه المالك فيزول الضمان لا التحريم .
ويقتصر على ما يعينه المالك من الحرز ، فإن نقل ضمن إلا مع الخوف أو إلى أحرز .
ولو قال : لا تنقلها ضمن كيف كان إلا مع الخوف وإن قال : وإن تلفت .
والمستودع أمين لا يضمن بدون التفريط ولا بأخذها منه قهرا ، ويجوز الحلف للظالم ويوري .
ولا تصح وديعة غير العاقل فيضمن القابض ، ولا يبرأ بالرد إليه وإن كان مميزا ، ولو أودع لم يضمن بالتفريط .
ويجوز السفر بها مع خوف الإقامة ، ولو ظهرت أمارة الخوف في السفر لم يجز .
ولو أنكر الوديعة ، أو ادعى التلف ، أو الرد على إشكال ، أو عدم التفريط ، أو قدر القيمة فالقول قوله مع اليمين .



[1] في حاشية ( س ) : " الحرز خ ل " .

437

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست