responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 430


فلا ، ولو ساقاه على بستان على أن يساقيه على الآخر صح ، ولو هرب العامل ولا باذل جاز له الفسخ والاستيجار عنه بإذن الحاكم ، وإن تعذر فبغير إذنه مع الأشهاد لا بدونه .
والقول قول العامل في عدم الخيانة وعدم التفريط ، ولو ظهر استحقاق الأصل فللعامل الأجرة على الأمر ويرجع المالك على كل منهما بنصيبه ، وليس للعامل أن يساقي غيره ، والخراج على المالك إلا مع الشرط ، والفائدة تملك بالظهور .
والمغارسة باطلة ، والغرس لصاحبه ، وعليه أجرة الأرض ، ولصاحبه أرش نقص القلع ، ولو بذل أحدهما للآخر القيمة لم يجب القبول .
< فهرس الموضوعات > الجعالة ما يجب في الجعالة < / فهرس الموضوعات > المقصد الثالث في الجعالة وهي تصح على كل عمل مقصود محلل ، معلوما كان أو مجهولا .
ويجب العلم بالعوض بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو العدد ، ولو جهله مثل : من رد عبدي فله ثوب أو دابة ، فأجرة المثل .
وكون الجاعل جائز التصرف ، وإمكان العامل من العمل [1] ، ويلزم المتبرع ما جعله على [2] غيره ، ولا يستحق المتبرع بالعمل وإن جعل لغيره ، ويستحق الجعل بالتسليم .
وهي جائزة قبل التلبس ، ومعه ليس للجاعل الفسخ إلا مع بذل أجرة ما عمل ، ويعمل بالمتأخر من الجعالتين .
ولو حصلت الضالة في يده قبل الجعل فلا شئ ووجب الرد ، وإذا عين سلم مع الرد ، وإن لم يعين فأجرة المثل ، إلا في البعير أو الآبق بردهما من غير المصر فأربعة دنانير قيمتها أربعون درهما ، ومن المصر دينار وإن نقصت القيمة ، ولو استدعى الرد ولم يبذل أجرة فلا شئ .



[1] في ( م ) : " وإمكان العمل من العامل " .
[2] في ( م ) : " عن " .

430

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست