responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 427


ولا يجوز إجازة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير مما يخرج منها .
ولو مضت المدة المشترطة والزرع باق فللمالك إزالته ، سواء كان بتفريط من الزارع ، أو بسببه تعالى كتغير [1] الأهوية وتأخر [2] المياه .
ويجوز التبقية مدة معلومة بالعوض ، ولو شرطا في العقد تأخيره إن بقي بعدها بطل .
ولو أهمل الزراعة حتى خرجت المدة لزمه أجرة المثل ، ولو زارع على ما لا ماء له بطل إلا مع علمه ، ولو انقطع في الأثناء تخير العامل ، فإن فسخ فعليه أجرة ما سلف .
وله زرع ما شاء مع الإطلاق ، ولو عين فزرع الأضر [3] تخير المالك في الفسخ فيأخذ أجرة المثل ، أو الإمضاء فيأخذ المسمى مع الأرش .
< فهرس الموضوعات > أحكام الاختلاف في المزارعة < / فهرس الموضوعات > ولو شرط الزرع والغرس افتقر إلى تعيين كل منهما ، وكذا الزرعين متفاوتي الضرر ، وللعامل المشاركة وأن يعامل من غير إذن ، ولو شرط التخصيص لم يجز التعدي والقول قول منكر زيادة المدة ، وقول صاحب البذر في الحصة ، وقول المالك في عدم العارية ، فتثبت الأجرة مع يمين الزراع على انتفاء الحصة والوجه الأقل ، وللزارع التبقية .
ولو ادعى المالك الغصب طالب بالأجرة ، والأرش ، وطم الحفر ، والإزالة .
والخراج على المالك إلا مع الشرط ، وللمالك أجرة المثل في كل موضع تبطل المزارعة .



[1] في ( م ) : " كتغيير " .
[2] في ( م ) : " وتأخير " .
[3] كأن عين البطيخ فزرع القطن ، فإن القطن أضر بالأرض من البطيخ كما قيل .

427

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست