نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 408
ولو أنكر إقرار العبد ، قال الشيخ [1] : عتق [2] ، وليس بجيد . < فهرس الموضوعات > الصيغة < / فهرس الموضوعات > الثالث : الصيغة وهي اللفظ الدال على الإخبار عن حق سابق - مثل : له علي ، أو عندي ، أو في ذمتي - بالعربية وغيرها . وشرطها التنجيز ، فلو قال : لك علي كذا إن شئت ، أو إن قدم زيد ، أو إن شاء الله ، أو إن شهد لم يلزم ، ولو قال : إن شهد فهو صادق لزمه في الحال وإن لم يشهد . ولو قال : علي ألف إذا جاء رأس الشهر أو بالعكس صح إن قصد الأجل لا التعليق . ولو قال المدعي : لي عليك ألف ، فقال : رددتها ، أو قضيتها ، أو نعم ، أو أجل ، أو بلى ، أو صدقت ، أو لست منكرا له ، أو أنا مقر به الزم . ولو قال : زنها ، أو خذها ، أو أنا مقر - ولم يقل : به - أو أنا أقر بها لم يكن إقرارا .
[1] قال النجاشي في رجاله : 403 " محمد بن الحسن بن علي الطوسي أبو جعفر ، جليل في أصحابنا ، ثقة عين تلامذة شيخنا أبي عبد الله " . وقال المصنف في رجاله : 148 " . . . شيخ الإمامية قدس الله روحه رئيس الطائفة جليل القدر عظيم المنزلة ثقة عين صدوق عارف بالأخبار والرجال والفقه والأصول والكلام والأدب وجميع الفضائل تنسب إليه ، صنف في كل فنون الإسلام ، وهو المهذب للعقائد في الأصول والفروع ، والجامع لكمالات النفس في العلم والعمل ، وكان تلميذ الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ، ولد قدس الله روحه في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وثلاثمائة . . . وتوفي رضي الله عنه ليلة الاثنين الثاني والعشرين من المحرم سنة ستين وأربعمائة بالمشهد المقدس الغروي على ساكنه السلام ، ودفن بداره " . [2] قاله في المبسوط 3 / 23 .
408
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 408