responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 407


التجارة إذا أقر بما يتعلق بها ، ويؤخذ مما في يده ، وإن كان أكثر لم يضمنه المولى .
ويقبل إقرار المفلس - وفي مشاركة الغرماء نظر - وإقرار المريض مع انتفاء التهمة ومعها يكون وصية ، وإقرار الصبي بالبلوغ إن بلغ الحد الذي يحتمله .
< فهرس الموضوعات > المقر له < / فهرس الموضوعات > الثاني : المقر له ، وله شرطان :
[ الأول ] [1] أن تكون له أهلية التملك .
فلو أقر للحمار لم يصح ، ولو قال : بسببه فهو لمالكه على إشكال ، ولو أقر للعبد فهو لمولاه ، ولو أقر للحمل صح إن أطلق أو ذكر المحتمل كالإرث والوصية ، ولو ذكر غيره كالجناية عليه فالأقرب الصحة ، ولا تؤثر الضميمة ، فإن سقط حيا لأقصى مدة الحمل ملكه ، وإن سقط ميتا وأسنده إلى الميراث رجع [3] إلى الورثة وإلى الوصية يرجع إلى ورثة الموصي ، ولو أجمل طولب بالبيان ، ولو ولد لأكثر من عشرة لم يملك ، ولو كانا اثنين تساويا ، ولو سقط أحدهما ميتا فهو للآخر .
ولو أقر لميت وقال : لا وارث له سوى هذا ألزم التسليم ، ولو أقر لمسجد أو لمقبرة قبل إن أضاف إلى الوقف أو أطلق أو ذكر سببا محالا على إشكال .
الثاني : أن لا يكذب المقر به .
فلو كذب لم يسلم إليه ، ويحفظه ( 3 ) الحاكم أو يبقيه في يد المقر أمانة .
ولو رجع المقر له عن الإنكار سلم إليه ، ولو رجع المقر في حال إنكار المقر له فالوجه عدم القبول ، لأنه أثبت الحق لغيره ، بخلاف المقر له ، فإنه اقتصر على الإنكار .
ولو قال : هذا لأحدهما ألزم البيان ، فإن عين قبل وللآخر إحلافه ، ولو أقر للآخر غرم ، ولو قال : لا أعلم حلف لهما وكانا خصمين .



[1] زيادة من ( م ) . ( 2 ) في ( م ) : " يرجع " .
[3] في ( م ) : " ويحفظ " .

407

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست