نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 406
ويجوز إخراج الرواشن والأجنحة والميازيب إلى النافذة مع انتفاء الضرر وإن عارض مسلم ، وفتح الأبواب فيها ، ويمنع مقابله من معارضته وإن استوعب الدرب . ولو سقط فسبق مقابله لم يكن للأول منعه ، ولا يجوز جميع ذلك في المرفوعة إلا بإذن أربابها وإن لم يكن مضرا ، ولو أحدث جاز لكل أحد إزالته . ويمنع من فتح باب لغير الاستطراق أيضا دفعا للشبهة ، ولا يمنع من الروازن والشبابيك وفتح باب بين داريه المتلاصقتين ، إذا كان باب كل واحدة من زقاق منقطع . وذو الباب الأدخل يشارك الأقدم إلى بابه ، والفاضل من الصدر إن وجد ، وينفرد بما بين البابين ، ولكل من الداخل والخارج تقديم بابه لا إدخالها . < فهرس الموضوعات > الاقرار أركان الاقرار < / فهرس الموضوعات > المقصد السادس في الإقرار ومطالبه اثنان : الأول : في أركانه وهي أربعة : < فهرس الموضوعات > المقر < / فهرس الموضوعات > الأول : المقر ويشترط : بلوغه ، ورشده ، وحريته ، واختياره ، وجواز تصرفه ، لا عدالته . ولو أقر الصبي بالوصية بالمعروف صح على رأي ، ولو أقر السفيه بماله فعله صح دون إقراره بالمال ، ولو أقر بسرقة قبل في القطع خاصة ، ولو أقر المملوك تبع به إن عتق . وكل من يملك التصرف في شئ ينفذ إقراره فيه ، كالعبد المأذون له في
406
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 406