responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 406


ويجوز إخراج الرواشن والأجنحة والميازيب إلى النافذة مع انتفاء الضرر وإن عارض مسلم ، وفتح الأبواب فيها ، ويمنع مقابله من معارضته وإن استوعب الدرب .
ولو سقط فسبق مقابله لم يكن للأول منعه ، ولا يجوز جميع ذلك في المرفوعة إلا بإذن أربابها وإن لم يكن مضرا ، ولو أحدث جاز لكل أحد إزالته .
ويمنع من فتح باب لغير الاستطراق أيضا دفعا للشبهة ، ولا يمنع من الروازن والشبابيك وفتح باب بين داريه المتلاصقتين ، إذا كان باب كل واحدة من زقاق منقطع .
وذو الباب الأدخل يشارك الأقدم إلى بابه ، والفاضل من الصدر إن وجد ، وينفرد بما بين البابين ، ولكل من الداخل والخارج تقديم بابه لا إدخالها .
< فهرس الموضوعات > الاقرار أركان الاقرار < / فهرس الموضوعات > المقصد السادس في الإقرار ومطالبه اثنان :
الأول : في أركانه وهي أربعة :
< فهرس الموضوعات > المقر < / فهرس الموضوعات > الأول : المقر ويشترط : بلوغه ، ورشده ، وحريته ، واختياره ، وجواز تصرفه ، لا عدالته .
ولو أقر الصبي بالوصية بالمعروف صح على رأي ، ولو أقر السفيه بماله فعله صح دون إقراره بالمال ، ولو أقر بسرقة قبل في القطع خاصة ، ولو أقر المملوك تبع به إن عتق .
وكل من يملك التصرف في شئ ينفذ إقراره فيه ، كالعبد المأذون له في

406

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست