responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 405


< فهرس الموضوعات > أحكام متفرقة في الصلح < / فهرس الموضوعات > ولو بان استحقاق أحد العوضين بطل الصلح ، ولو صالحه على درهمين عما أتلفه وقيمته درهم صح ، ولو صالح المنكر مدعي الدار على سكنى سنة صح ولا رجوع ، وكذا لو أقر .
ويقضى للراكب دون قابض اللجام على رأي ، ولصاحب الجمل لو تداعيا الجمل الحامل ، ولصاحب البيت لو تداعيا الغرفة المفتوحة إلى الآخر ، ولصاحب البيت بجدرانه لو نازعه الأعلى ، ولصاحب الغرفة بجدرانها لو نازعه الأسفل وكذا في سقفها على رأي ، ولمن اتصل بناء الجدار به لو تداعياه ، ولصاحب السقف عليه ، ولمن إليه معاقد القمط [1] في الخص ، ولصاحب العلو بالدرجة ، والخارج [2] عن المسلك إلى العلو لصاحب السفل .
ويتساويان في المسلك ، والخزانة تحت الدرجة ، والثوب الذي في يد أحدهما أكثره ، والعبد الذي لأحدهما عليه ثياب ، والجدار غير المتصل ، والحامل .
ولا ترجيح بالخوارج والروازن ، فيحكم في هذه الصور مع عدم البينة لمن حلف ، ولو حلفا أو نكلا فهو لهما .
ولا يجب على الجار وضع خشب جاره على حائطه بل يستحب ، فإن رجع بعده لم يصح إلا بالأرش ، ولو انهدم لم يعد الطرح إلا بإذن مستأنف .
ويصح الصلح على الموضع [3] بعد تعيين الخشب ووزنه وطوله ، وليس للشريك التصرف في المشترك إلا بإذن شريكه ، ولو انهدم لم يجبر الشريك على العمارة إلا أن يهدمه بغير إذن شريكه ، أو بإذنه بشرط الإعادة .
وللجار عطف أغصان شجرة جاره الداخلة إليه ، فإن تعذر [4] قطعت .



[1] بالكسر فالسكون : حبل يشد به الاختصاص وقوائم الشاة للذبح ، انظر : مجمع البحرين 4 / 270 قمط .
[2] في ( م ) : " وبالخارج " .
[3] في ( م ) : " الوضع " .
[4] في ( م ) : " تعذرت " .

405

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست