responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : إرشاد الأذهان ( عدد الصفحات : 468)


< فهرس الموضوعات > الضمان < / فهرس الموضوعات > المقصد الرابع في الضمان ومطالبه ثلاثة :
الأول يشترط في الضامن : جواز التصرف ، والملاءة أو علم المضمون له بالإعسار .
فلا يصح : ضمان الصبي ، ولا المجنون ، ولا المملوك بدون إذن المولى ، ومعه يثبت في ذمته لا كسبه ، إلا أن يشترط ، كما لو شرط الضمان من مال بعينه .
ولا يشترط علمه بالمضمون له ، ويشترط رضاه لا رضا المضمون عنه ، والضمان ناقل .
ولو أبرأ المالك المضمون عنه لم يبرأ الضامن ، ولو أبرأ الضامن برئا معا ، ولو ظهر إعساره تخير في الفسخ ، ولو تجدد بعد الضمان فلا فسخ .
ويجوز حالا ومؤجلا عن حال ومؤجل ، ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أدى إن ضمن بإذنه وإلا فلا ، ولو دفع عرضا رجع بأقل الأمرين ، ولو أبرأ من بعض لم يرجع به .
وإنما يصح إذا كان الحق ثابتا في الذمة وقت الضمان ، مستقرا كان كالثمن بعد الخيار أو غيره كالثمن فيه ، ولا يصح قبل الثبوت وإن آل إليه .
ويصح ضمان مال الكتابة ، والنفقة الماضية والحاضرة لا المستقبلة ، وضمان الأعيان المضمونة كالغصب ، والمقبوض بالسوم والعقد الفاسد لا الأمانة كالوديعة - وترامي الضمان .
ولا يفتقر إلى العلم بالكمية ، فلو ضمن ما في ذمته صح ، ويلزم ما تقوم به البينة لا ما يقر به المضمون عنه ، أو يحلف المضمون له برد المضمون عنه .
ولا يصح ضمان ما يشهد به عليه ، ويلزم [1] ضامن عهدة الثمن الدرك في كل



[1] في ( م ) : " ويلزم على " .

401

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست