responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 390


< فهرس الموضوعات > أحكام الدين ما يجب في الدين < / فهرس الموضوعات > الأول تكره الاستدانة إلا مع الحاجة ، ويستحب الإقراض ، فإنه أفضل من الصدقة بمثله في الثواب ، والإيجاب مثل [1] : أقرضتك ، أو ما أداه مثل : انتفع به أو تصرف فيه ، والقبول : قبلت وشبهه .
ولو شرط النفع حرم - حتى شرط الصحيح عوض المكسر - ولم يفد الملك ، ولو تبرع المقترض بالزيادة جاز .
وكل مضبوط بما يرفع الجهالة من الأوصاف يصح إقراضه ، فإن كان مثليا ثبت في الذمة مثله ، وإلا القيمة وقت التسليم .
ولا يجب دفع العين وإن كانت موجودة ، ويملك [2] المقترض بالقبض ، ولا يلزم تأجيل الحال إلا أن يشرط في لازم .
وتجب نية القضاء مع غيبة المالك . والوصية به مع أمارة الموت وعزله ، ولو مات المالك سلمه إلى ورثته أو من يتفقون عليه ، ولو جهله تصدق به عنه مع اليأس .
ويجوز أخذ ثمن ما باعه الذمي من خمر وشبهه ، ولا تصح قسمة ما في الذمم ، ولو باع الدين بأقل منه وجب على المديون دفع ما عليه إلى المشتري على رأي ،



[1] لفظ " مثل " لم يرد في ( س ) و ( م ) .
[2] في ( س ) و ( م ) : " ويملكه " .

390

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست