responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 384


وأجرة الكيال ووزان المتاع على البائع ، وأجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري ، وأجرة الدلال على الآمر ، ولو باع واشترى فأجرة البيع على آمره وأجرة الشراء على آمره .
والدلال أمين ، والقول [1] قوله في عدم التفريط ، والقيمة معه .
< فهرس الموضوعات > شرائط الشفعة < / فهرس الموضوعات > المطلب السادس : في الشفعة وفيه فصلان :
الأول في الشرائط :
إذا باع أحد الشريكين حصته ، كان للآخر أخذه بما يقع [2] عليه العقد بشروط ثمانية :
الأول : أن لا يزيد الشركاء على اثنين .
ولو باع بعض حصته فللآخر الشفعة بكمالها ، ولو مات الشفيع قبل الأخذ فللورثة المطالبة ، ولو عفا أحدهم فللباقي أخذ الجميع أو الترك .
الثاني : انتقال الحصة بالبيع .
فلو انتقلت بالهبة أو غيرها من العقود لم تثبت الشفعة ، سواء تضمن العقد عوضا أو لا .
الثالث : كون المبيع مما لا ينقل ويحول .
كالأرضين والبساتين والدور ، ولا تثبت فيما ينقل كالأثاث والحيوان على رأي ، وتثبت في النخل والشجر والبناء تبعا للأرض ، [3] لا في الثمرة وإن كانت على الأصل وبيعا معا .
الرابع : أن يكون المبيع مما تصح قسمته .



[1] في ( م ) : " فالقول " .
[2] في ( س ) و ( م ) : " وقع " .
[3] لفظ " للأرض " لم يرد في ( س ) و ( م ) .

384

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست