responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 382


ويجب تسليم المبيع مفرغا ، ولو غصب من البائع ، فإن استعاده بسرعة ، وإلا تخير المشتري بين الصبر بغير أجرة والفسخ ، ولو منعه البائع لزمه الأجرة .
ويكره بيع ما لم يقبض من المبيعات ، ويحرم لو كان طعاما على رأي إلا تولية [1] ، ولو [2] باع ما لم يقبض من الميراث والصداق وشبهه صح ، ويصح أن يتولى الواحد طرفي القبض .
وإتلاف المشتري قبض منه ، وإتلاف الأجنبي ليس بفسخ ، وكذا الوجه في إتلاف البائع [3] ، ويثبت الخيار للمشتري فيهما .
< فهرس الموضوعات > نكت متفرقة < / فهرس الموضوعات > نكت متفرقة لا يجوز بيع الصبرة مجهولة ولا جزء مشاعا منها ، ولو باعها كل قفيز بدرهم بطل .
ولو باع قدرا معلوما كقفيز صح ، ولو باعه جزء من المشاهد غير المكيل والموزون صح كنصف الدار والثوب ، ولو باعه كل ذراع بدرهم صح مع العلم بقدر الذراع [4] .
ولو قال : بعتك عشرة أذرع من هاهنا إلى حيث ينتهي صح ، ولو لم يعين المبدأ ولا المنتهى بطل وإن كانت الأذرع معلومة .
ولو باعه على أنها جربان معينة فنقصت ، تخير المشتري بين الرد وأخذ الناقص بالحصة من الثمن على رأي ، ولو زاد متساوي الأجزاء فالزيادة للبائع ، ولو



[1] قال الشهيد في غاية المراد : " يريد : أنه يحرم بيع الطعام المبيع قبل قبضه إلا مع التولية " .
[2] في ( م ) : " فلو " .
[3] قال الشهيد في غاية المراد : " أراد : أن البائع لو أتلف المبيع قبل قبضه فالوجه أنه لا يكون فسخا " .
[4] في ( س ) و ( م ) : " الأذرع " .

382

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست