responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 379


وكل ما يثبت أنه مكيل أو موزون في عهده عليه السلام بني عليه ، وإلا اعتبر البلد ، فإن اختلفت 1 ) البلدان فلكل بلد حكم نفسه .
وما لا يدخله الكيل والوزن [2] فلا ربا فيه ، كثوب بثوبين ، ودابة بدابتين ، ودار بدارين ، وبيضة ببيضتين ، وقيل : يثبت الربا في المعدود [3] .
ولا يجوز بيع الرطب بالتمر متفاوتا ولا متساويا ، لأنه إذا جف نقص ، وكذا ما شابهه ، كاللحم الطري بالمشوي ، والعنب بالزبيب ، ومبلول الحنطة بيابسها .
ويجوز : بيع لحم الغنم بالشاة على رأي ، وبيع قفيز حنطة بقفيز حنطة وفي أحدهما عقد التبن ويسير التراب وشبهه ، وبيع درهم ودينار بدرهمين أو بدينارين ومد تمر ، ودرهم بمدين أو بدرهمين ، وكذا ما شابهه ، وأن يبيع الناقص بمساويه من الزائد ويستوهب الزيادة .
ولا ربا بين الولد ووالده ، ولا بين [4] السيد وعبده المختص ، ولا بين الرجل وزوجته ، ولا بينه وبين الحربي ، ويثبت بين المسلم والذمي على رأي ، < فهرس الموضوعات > فيما يندرج في المبيع < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع : فيما يندرج في المبيع وألفاظه ستة :
الأول : الأرض والساحة والبقعة والعرصة فلا يندرج تحتها الشجر والزرع والبذر الكامن ، ويتخير المشتري مع جهله به بين الرد والأخذ بالثمن ، ويدخل في ضمان المشتري بالتسليم إليه وإن تعذر


( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " اختلف " .
[2] في ( م ) : " وما لا يدخل الكيل ولا الوزن " .
[3] قاله الشيخ المفيد في المقنعة : 94 - وذكر فيها أنه لا يجوز نسيئة ويجوز نقدا - وسلار في المراسم : 179 ، وغيرهما .
[4] في ( م ) : " وبين " .

379

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست