نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 378
بالآخر مع زيادة عينية أو حكمية إذا كانا مقدورين [1] بالكيل أو الوزن [2] ، والجنس هنا : الحقيقة النوعية ، كالحنطة والأرز والتمر ، ولا تخرج الحقيقة باختلاف الصفات العارضية . فالحنطة ودقيقها جنس ، والتمر ودبسه جنس ، والعنب والزبيب جنس ، واللبن المخيض [3] والحليب واحد ، وجيد كل جنس ورديؤه واحد ، وثمرة النخل جنس ، وكذا الكرم . واللحوم مختلفة ، فلحم البقر والجاموس واحد ، ولحم البقر والغنم جنسان ، والوحشي مخالف لا نسيه . والحنطة والشعير هنا جنس على رأي ، والألبان [ هنا ] [4] مختلفة كاللحمان . والشئ وأصله واحد ، كالزبد والسمن واللبن ، والسمسم ودهنه ، والخلول تابعة لأصولها . فلا يجوز بيع أحد المتجانسين بالآخر مع زيادة ، كقفيز حنطة بقفيزين منها ، ولا قفيز حنطة مقبوض [5] بقفيز منها مؤجل . ويجوز التفاضل مع اختلاف الجنس نقدا ، وفي النسيئة قولان [6] .
[1] في ( س ) و ( م ) : " مقدرين " . [2] في ( م ) : " والوزن " . [3] وهو الذي قد مخض وأخذ زبده ، انظر : اللسان 7 / 229 مخض ، وفي ( س ) : " واللبن والمخيض " . [4] زيادة من ( س ) . [5] في ( س ) : " مقبوضة " . [6] قال الشهيد : " يريد أنه لو باع مختلفي الجنس وهما معا من غير الأثمان كالحنطة والأرز متفاضلا فإنه يجوز نقدا إجماعا ، وهل يجوز التفاضل نسيئة أم لا ؟ " . ذهب إلى الجواز : الشيخ في النهاية : 377 ، وابن حمزة في الوسيلة : 744 . المفيد في المقنعة : 94 ، وسلار في المراسم : 179 ، وغيرهما .
378
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 378