responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 378


بالآخر مع زيادة عينية أو حكمية إذا كانا مقدورين [1] بالكيل أو الوزن [2] ، والجنس هنا : الحقيقة النوعية ، كالحنطة والأرز والتمر ، ولا تخرج الحقيقة باختلاف الصفات العارضية .
فالحنطة ودقيقها جنس ، والتمر ودبسه جنس ، والعنب والزبيب جنس ، واللبن المخيض [3] والحليب واحد ، وجيد كل جنس ورديؤه واحد ، وثمرة النخل جنس ، وكذا الكرم .
واللحوم مختلفة ، فلحم البقر والجاموس واحد ، ولحم البقر والغنم جنسان ، والوحشي مخالف لا نسيه .
والحنطة والشعير هنا جنس على رأي ، والألبان [ هنا ] [4] مختلفة كاللحمان .
والشئ وأصله واحد ، كالزبد والسمن واللبن ، والسمسم ودهنه ، والخلول تابعة لأصولها .
فلا يجوز بيع أحد المتجانسين بالآخر مع زيادة ، كقفيز حنطة بقفيزين منها ، ولا قفيز حنطة مقبوض [5] بقفيز منها مؤجل .
ويجوز التفاضل مع اختلاف الجنس نقدا ، وفي النسيئة قولان [6] .



[1] في ( س ) و ( م ) : " مقدرين " .
[2] في ( م ) : " والوزن " .
[3] وهو الذي قد مخض وأخذ زبده ، انظر : اللسان 7 / 229 مخض ، وفي ( س ) : " واللبن والمخيض " .
[4] زيادة من ( س ) .
[5] في ( س ) : " مقبوضة " .
[6] قال الشهيد : " يريد أنه لو باع مختلفي الجنس وهما معا من غير الأثمان كالحنطة والأرز متفاضلا فإنه يجوز نقدا إجماعا ، وهل يجوز التفاضل نسيئة أم لا ؟ " . ذهب إلى الجواز : الشيخ في النهاية : 377 ، وابن حمزة في الوسيلة : 744 . المفيد في المقنعة : 94 ، وسلار في المراسم : 179 ، وغيرهما .

378

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست