نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 377
غريمه حاضرا أو غائبا . ولو ادعى البائع البراء [1] فالقول قول المشتري مع اليمين وعدم البينة ، وقول البائع في عدم سبق العيب عدم البينة وشهادة الحال . وترد الأمة الحامل إذا وطأها مع نصف عشر قيمتها ، والشاة [2] المصراة مع اللبن أو مثله مع التعذر أو القيمة مع عدم ( 2 ) المثل . وتختبر التصرية بثلاثة أيام ، وتثبت في الشاة والبقرة والناقة على إشكال ، لا في الأمة والأتانة ( 4 ) ، ولو صارت التصرية عادة في الثلاثة سقط الخيار لا بعدها . والإباق القديم ، وعدم الحيض ستة أشهر ممن شأنها الحيض ، والثقل في البرز ( 5 ) وشبهه الخارج عن العادة ، وبول الكبير في الفراش عيوب . أما تحمر ( 6 ) الوجه ، ووصل الشعر ، والثيوبة فليست عيبا ( 7 ) ، لكن يثبت بها الرد لو شرط أضدادها ولا أرش . ويرد الرقيق من المجنون والجذام والبرص الحادثة ما بين العقد وسنة لا أزيد مع عدم التصرف ، ومعه الأرش خاصة . < فهرس الموضوعات > الربا < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في الربا وتحريمه معلوم من الشرع ، وإنما يثبت في بيع أحد المتساويين جنسا
[1] كذا في النسخ الثلاث المعتمدة ، وفي ( ع ) : " البراءة " ولعله أولى . [2] في ( س ) : " أو الشاة " . ( 3 ) في ( م ) : " تعذر " . ( 4 ) في ( م ) : " والأتان " . ( 5 ) قال المقدس في مجمعه : " حب يؤخذ منه دهن فيقال له دهن الكتان " . ( 6 ) في ( س ) و ( م ) : " تحمير " . ( 7 ) في ( س ) و ( م ) : " عيوبا " .
377
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 377