responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 374


< فهرس الموضوعات > لواحق المتاجر أقسام الخيار < / فهرس الموضوعات > المقصد الرابع في اللواحق وفيه مطالب :
الأول : في الخيار وفيه فصلان :
الأول في أقسامه وهي سبعة :
خيار المجلس ، ويثبت في البيع خاصة ، ما لم يفترقا اختيارا ، أو يشترطا سقوطه ، أو يوجباه ، ولو أوجبه أحدهما سقط خياره خاصة .
وخيار الحيوان ، وهو ثابت للمشتري خاصة ثلاثة أيام من حين العقد على رأي شرطاه أولا ، ولو شرطا سقوطه ، أو أسقطاه بعد العقد ، أو تصرف المشتري سقط .
وخيار الشرط ، وهو ثابت لمن [ شرطاه ] [1] سواء كان أحدهما أو هما معا أو أجنبيا أو لأحدهما معه ، ويجب ضبط المدة ومبدأها العقد ما لم يشرطا غيره ، ويجوز اشتراط المؤامرة ، واسترجاع المبيع بعد مدة إذا رد الثمن .
وخيار الغبن ، وهو ثابت للمغبون بما لم تجربه العادة ، ولا يسقط بالتصرف [2] ، ولا يثبت به أرش .
وخيار التأخير ، فمن اشترى شيئا ولم يشترط تأخير الثمن و لا قبض السلعة ولا قبض البائع الثمن ، تخير البائع بعد ثلاثة أيام في إمضائه أو فسخه ، ولو تلف بعد الثلاثة فمن البائع ، وكذا قبلها على رأي ، والخيار فيما يفسد إلى الليل ،



[1] في ( الأصل ) و ( س ) : " شرطاه " والمثبت هو الأنسب وهو من ( م ) .
[2] قال الشهيد في غاية المراد : " يريد : أن خيار الغبن لا يسقط بتصرف المشتري مطلقا ، وإن كان هو المشتري لا يسقط بتصرفه ، إلا أن يخرجه عن الملك ، أو يمنع مانع من رده ، كالاستيلاد والعتق " .

374

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست