نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 364
سقط من الثنيا [1] بحسابه . وبيع الزرع قصيلا ، وعلى المشتري قطعة ، فإن لم يقطعه قطعه [2] البائع أو طالبه بالأجرة ، وكذا النخل لو شرط قطع الثمرة . وأن يبيع ما ابتاعه من الثمرة وغيرها ، بزيادة ونقصان ، قبل القبض وبعده . وبيع الثمرة على النخلة [3] بالأثمان وغيرها ، لا بالتمر وهي المزابنة ، ولا الزرع بحب منه [4] وهي المحاقلة ، إلا العرية بخرصها تمرا من غيرها ، بشرط التعجيل لا القبض ، ولا يجب تماثل خرص تمرها [5] عند الجفاف وثمنها على رأي ، ولا عرية في غير النخل . والتقبيل [6] بشرط السلامة ، ولو مر بثمرة لم يجز التناول على رأي ، ولا أخذ شئ منها . < فهرس الموضوعات > بيع الحيوان < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في بيع الحيوان كل حيوان مملوك يصح [7] بيعه وأبعاضه المشاعة لا المعينة ، إلا الآبق منفردا ، وأم الولد مع وجوده والقدرة على الثمن أو إيفائه ، والوقف ، والعمودين للمشتري ، والمحرمات عليه نسبا ورضاعا [8] قيل : ولو استثنى البائع الرأس والجلد كان شريكا بقدر القيمة ، وكذا
[1] أي : من الاستثناء . [2] في ( م ) : " قطع " . [3] في ( م ) : " النخل " . [4] لفظ " منه " لم يرد في ( م ) . [5] في حاشية ( س ) : " ثمرها خ ل " . [6] قال المقدس الأردبيلي في مجمعه : أي : يجوز أن يتقبل أحد الشريكين أو أكثر من الشريك حصته واحدا كان أو أكثر من الثمرة بمقدار معلوم " . [7] في ( م ) : " يجوز " . [8] فلا يصح بيعها .
364
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 364