responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 364


سقط من الثنيا [1] بحسابه .
وبيع الزرع قصيلا ، وعلى المشتري قطعة ، فإن لم يقطعه قطعه [2] البائع أو طالبه بالأجرة ، وكذا النخل لو شرط قطع الثمرة .
وأن يبيع ما ابتاعه من الثمرة وغيرها ، بزيادة ونقصان ، قبل القبض وبعده .
وبيع الثمرة على النخلة [3] بالأثمان وغيرها ، لا بالتمر وهي المزابنة ، ولا الزرع بحب منه [4] وهي المحاقلة ، إلا العرية بخرصها تمرا من غيرها ، بشرط التعجيل لا القبض ، ولا يجب تماثل خرص تمرها [5] عند الجفاف وثمنها على رأي ، ولا عرية في غير النخل .
والتقبيل [6] بشرط السلامة ، ولو مر بثمرة لم يجز التناول على رأي ، ولا أخذ شئ منها .
< فهرس الموضوعات > بيع الحيوان < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في بيع الحيوان كل حيوان مملوك يصح [7] بيعه وأبعاضه المشاعة لا المعينة ، إلا الآبق منفردا ، وأم الولد مع وجوده والقدرة على الثمن أو إيفائه ، والوقف ، والعمودين للمشتري ، والمحرمات عليه نسبا ورضاعا [8] قيل : ولو استثنى البائع الرأس والجلد كان شريكا بقدر القيمة ، وكذا



[1] أي : من الاستثناء .
[2] في ( م ) : " قطع " .
[3] في ( م ) : " النخل " .
[4] لفظ " منه " لم يرد في ( م ) .
[5] في حاشية ( س ) : " ثمرها خ ل " .
[6] قال المقدس الأردبيلي في مجمعه : أي : يجوز أن يتقبل أحد الشريكين أو أكثر من الشريك حصته واحدا كان أو أكثر من الثمرة بمقدار معلوم " .
[7] في ( م ) : " يجوز " .
[8] فلا يصح بيعها .

364

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست