responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 363


يتجدد من النقد بطل .
القطب الثاني في متعلق البيع :
ومطالبه ثلاثة :
< فهرس الموضوعات > بيع الثمار < / فهرس الموضوعات > الأول : في بيع الثمار إنما يجوز بيعها بعد ظهورها ، وفي اشتراط بدو الصلاح - الذي هو : الاحمرار والاصفرار - أو بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد أو ينعقد حب الزرع والشجر ، أو الضميمة ، أو شرط القطع قولان [1] .
ويجوز : بيع الزرع والسنبل قائما وحصيدا ، والخضرة [2] بعد انعقادها لقطة ولقطات ، والرطبة وشبهها جزة وجزات ، والحناء والتوت خرطة وخرطات .
واستثناء نخلة معينة ، وحصة مشاعة ، وأرطال معلومة ، فإن خاست الثمرة



[1] كره الشيخ المفيد البيع قبل بدو الصلاح ، المقنعة : 93 . وذكر ابن الجنيد وأبو الصلاح أن البيع يكون باطلا إذا باع الثمار منفردة بشرط التبقية أو مطلقا ، المختلف : 376 . واشتراط الشيخ بدو الصلاح وجوز البيع قبل البدو إذا كان مع الثمرة شئ من غلة الأرض من الخضر وغيرها ، النهاية : 414 . وذكر في المبسوط 2 / 113 أنه إذا باع بشرط القطع في الحال جاز وإن باع بشرط التبقية فلا يجوز إجماعا وإن باع مطلقا يجوز عندنا . وذهب ابن حمزة إلى أن البيع إذا كان بشرط القطع في الحال صح وإن باع على أن يترك على الشجر أو باع ملقا لم يصح ، الوسيلة : 743 . وذكر القاضي أن البائع إن كان قد ضم مع الثمرة غيرها صح البيع وإن لم يضم فسد ، المهذب 1 / 380 . وكره سلار البيع قبل بدو الصلاح وذكر أنه متى خاست الثمرة المبتاعة قبل بدو صلاحها فللبائع ما غلب دون ما انعقد عليه البيع من الثمن ، المراسم : 177 . وذهب ابن إدريس إلى أنه إذا باع بشرط القطع في الحال جاز وإن باع بشرط التبقية أو باع مطلقا فالبيع صحيح ، وأفتى أولا بجواز البيع مع الضميمة ثم رجع عنه وأفتى بالمنع ، السرائر : 243 . وذهب ابن سعيد إلى أنه إذا باع الثمرة قبل البدو وضم إليها متاعا أو شرط القطع جاز وإذا أطلق البيع أو شرطا البقاء فالبيع فاسد ، الجامع للشرائع : 264 . وذهب المحقق إلى عدم جواز البيع قبل بدو الصلاح إلا أن ينضم إليها ما يجوز بيعه أو بشرط القطع ، الشرائع 2 / 52 .
[2] في ( س ) و ( م ) : " والخضر " .

363

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست