responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 360


ولو لم يعتق تخير البائع في الفسخ وإن مات العبد ، ولو شرط قرضا أو أجلا معينا أو ضمينا صح .
< فهرس الموضوعات > المتعاقدان < / فهرس الموضوعات > الركن الثاني : المتعاقدان ويشترط صدور من : بالغ ، عاقل ، مختار ، مالك أو مأذون له .
فلو باع الطفل ، أو المجنون ، أو المغمى عليه ، أو السكران وإن أذن لهم - أو المكره لم يصح ولو أجازوا بعد الكمال ، إلا المكره .
ولو باع المملوك بغير إذن مولاه لم يصح ، ولو اشترى نفسه من مولاه لغيره صح .
وللمالك أن يبيع بنفسه وبوكيله ، وللأب والجد له والحاكم وأمينه وللوصي [1] البيع عن الطفل والمجنون مع المصلحة .
ولو باع الفضولي وقف على الإجازة ، فيبطل لو فسخ ، ولا يكفي الحضور ساكتا فيه .
وللحاكم البيع على السفيه والمفلس والغائب ، ويشترط كون المشتري للمسلم والمصحف - إلا فيمن ينعتق بملكه - مسلما .
ولو باع المملوك له ولغيره ، فإن أجاز المالك صح ، وإلا بطل فيما لا يملك ، ويقسط المسمى على القيمتين ، ويتخير المشتري في الفسخ ، ولو ضمه إلى غير المملوك - كالخمر والخنزير والحر - قوم عند مستحليه ، أو على تقدير العبودية [ وقسط ] [2] المسمى على القيمتين ، ولو علم المشتري في الموضعين فلا خيار .
ولو باع غير المملوك ورجع المالك في العين ، رجع [3] المشتري على البائع بالثمن ، وبما غرمه مما لم يحصل [ له ] [4] في مقابلته نفع ، كالنفقة وقيمة الولد



[1] في ( س ) و ( م ) : " والوصي " .
[2] في ( الأصل ) : " ويقسط " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب .
[3] في ( م ) : " يرجع " .
[4] لفظ " له " لم يرد في ( الأصل ) .

360

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست