responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 359


والربح على المؤمن - إلا مع الحاجة - والموعود بالإحسان [1] ، والسوم [2] بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ، والدخول إلى السوق أولا ، ومعاملة الأدنين وذوي العاهات والأكراد ، والاستحطاط بعد العقد ، والزيادة وقت النداء ، والتعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن ، والدخول على سوم المؤمن [3] ، وأن يتوكل حاضر لباد ، والتلقي - وحده : أربعة فراسخ مع القصد ، ولا خيار للبائع بدون الغبن - والنجش وهو : الزيادة لمن واطأه البائع .
< فهرس الموضوعات > أركان المتاجر العقد < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني في أركانها وهي ثلاثة :
الأول : العقد وهو : الإيجاب كبعت ، والقبول كاشتريت ، ولا ينعقد بدونه ، وإن حصلت أمارة الرضا ، في الجليل والحقير ، ولو تعذر النطق كفت الإشارة ، ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي ، وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر ، ولا ينعقد بالكناية ، كالخلع والكتابة والإجارة .
وكل ما يذكر في متن العقد من الشروط السائغة كقصارة الثوب لازم ، ما لم يؤد إلى جهالة في أحد العوضين ، ولو فسد الشرط فسد العقد ، ولو شرط ما لا يدخل تحت القدرة كجعل الزرع سنبلا بطل ، ولو شرط عتق العبد لزم معه ،



[1] أي : يكره الربح على الموعود بالإحسان ، وهو : الذي قال له البائع : اشترى مني لأحسن إليك .
[2] أي : المعاملة بيعا وشراء ، انظر : مجمع الفائدة والبرهان .
[3] قال المقدس الأردبيلي : " قبل الدخول على سوم المؤمن هو : أن يطلب المتاع الذي أراد شراءه المؤمن ، وحصل التراضي أو علامته ، بحيث لو لم يكن غيره لباع عليه بذلك الثمن ، بأن يزيد على ذلك الثمن " مجمع الفائدة والبرهان .

359

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست