responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 338


ولو اعتمر متمتعا لم يجز الخروج حتى يأتي بالحج ، فإن خرج من مكة بحيث لا يفتقر إلى استئناف إحرام آخر جاز ، ولو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة .
وتستحب المفردة في كل شهر ، وأقله عشرة أيام ، والحلق فيها أفضل من التقصير ، ويحل مع أحدهما من كل شئ عدا النساء ، فإذا طاف طوافهن حللن له [1] .
< فهرس الموضوعات > الحصر والصد حكم من صد بالعدو بعد تلبسه < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في الحصر والصد من صد بالعدو بعد تلبسه ولا طريق غيره ، أو كان وقصرت النفقة عن الموقفين أو مكة ، نحر أو ذبح وتحلل بالهدي ونية التحلل ، ولو كان هناك طريق آخر لم يتحلل ، وإن خشي الفوات صبر حتى يتحقق ثم يتحلل بالعمرة ثم يقضي في القابل مع وجوبه وإلا ندبا ، وكذا المعتمر إذا منع عن [2] مكة .
ويكفي هدي السياق عن هدي التحلل ، ولا بدل لهدي التحلل ، فلو عجز عنه وعن ثمنه لم يتحلل وإن حل ، ولا صد بالمنع عن منى .
ولو احتاج إلى المحاربة لم تجب وإن غلب السلامة ، ولو افتقر إلى بذل مال مقدور عليه فالوجه الوجوب ، ولو ظن مفارقة العدو قبل الفوات جاز التحلل ، والأفضل البقاء ، فإن فارق أتمه [3] ، وإلا تحلل بعمرة .
والمحبوس القادر على الدين غير مصدود ، وغيره مصدود ، وكذا المظلوم .
ولو صابر ففات لم يجز التحلل بالهدي بل بالعمرة ولا دم ، ولو صد المفسد فعليه بدنة ودم التحلل ، فلو انكشف العدو بعد التحلل واتسع الزمان للقضاء وجب ،



[1] لفظ " له " لم يرد في ( س ) .
[2] في ( م ) : " من " .
[3] في ( س ) و ( م ) : " أتم " .

338

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست