responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 339


وهو حج يقضي لسنته ، وإن كان لم يكن تحلل مضى فيه وقضاه في القابل .
< فهرس الموضوعات > حكم المحصور الممنوع بالمرض عن مكة < / فهرس الموضوعات > والمحصور الممنوع بالمرض عن مكة أو الموقفين يبعث ما ساقه ، وإلا هديا أو ثمنه ويتم محرما حتى يبلغ الهدي محله ، إما منى للحاج أو مكة للمعتمر ، ثم يحل بالتقصير ، إلا من النساء ، إلى أن يحج في القابل مع وجوبه ، أو يطاف عنه للنساء مع ندبه .
ولو زال العارض فأدرك أحد الموقفين تم حجه ، وإلا تحلل بعمرة وقضى في القابل واجبا مع وجوبه وإلا ندبا .
ولا يبطل تحلله لو بان أنه لم يذبح عنه ، وكان عليه ذبحه في القابل .
والمعتمر إذا تحلل يقضي العمرة عند المكنة ، والقارن يحج في القابل كذلك إن كان واجبا ، وإلا تخير .
< فهرس الموضوعات > نكت متفرقة حكم لقطة الحرم < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في نكت متفرقة تحرم لقطة الحرم وإن قلت وتعرف سنة ، فإن وجد المالك وإلا تخير بين الصدقة والحفظ ولا ضمان فيهما .
ويكره : منع الحاج سكنى دور مكة ، ورفع بناء فوق الكعبة .
< فهرس الموضوعات > حكم الجاني الملتجئ إلى الحرم < / فهرس الموضوعات > ويضيق على الملتجئ - إلى الحرم - الجاني في المطعم والمشرب حتى يخرج ، ويقابل بجنايته فيه لو جنى فيه .
ويجبر الإمام الناس على زيارة النبي عليه السلام مع تركهم .
وحرم المدينة بين عائر ووعير [1] لا يعضد شجره ولا يؤكل صيده ، إلا ما صيد بين الحرتين على كراهية .
< فهرس الموضوعات > حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله والزهراء والأئمة عليهم السلام في البقيع < / فهرس الموضوعات > ويستحب : زيارة النبي عليه السلام مؤكدا ، وزيارة فاطمة عليها السلام من الروضة ، والأئمة عليهم السلام بالبقيع ، والمجاورة في المدينة ، والصلاة في الروضة ، وصوم الحاجة [2] ثلاثة



[1] وهما : جبلان بالمدينة كما في مجمع البحرين 3 / 418 عير .
[2] في ( س ) و ( م ) : " والصوم للحاجة " .

339

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست