responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 336


ووقته من طلوع الشمس إلى غروبها ، ولو نفر في الأول دفن حصى الثالث ، ويرمي الخائف والمريض والراعي والعبد ليلا .
ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مقدما ، ولو نسي الجميع حتى دخل مكة رجع ، ولو خرج بعد انقضاء أيامه رمى [1] في القابل أو استناب - ويجوز الرمي عن المعذور - ولو نسي جمرة وجهل عينها أعاد الثلاث ، ولو نسي حصاة ولم يعلم المحل رمى على الثلاث .
< فهرس الموضوعات > ما يستحب عند الرمي < / فهرس الموضوعات > ويستحب : الإقامة بمنى أيام التشريق ، ورمي الأولى عن يمينه واقفا داعيا ، وكذا الثانية ، والثالثة مستدبرا للقبلة [2] مقابلا لها ولا يقف ، والتكبير على رأي [3] - وصورته : [4] الله أكبر الله أكبر [5] لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر [6] على ما هدانا والحمد لله [7] على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام - عقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر العيد ، ثم يمضي حيث شاء [8] .
ولو بقي عليه شئ من المناسك بمكة عاد إليها واجبا - وإلا مستحبا - لطواف الوداع بعد صلاة ست ركعات بمسجد الخيف عند المنارة التي في وسطه وفوقها بنحو من ثلاثين ذراعا ، وعن يمينها ويسارها كذلك .
ويستحب : لمن نفر في الأخير الاستلقاء في مسجد الحصبة بعد صلاة ركعتين ،



[1] في ( م ) : " يرمي " .
[2] في ( س ) و ( م ) : " القبلة " .
[3] في حاشية ( س ) : " قيل : يجب " .
[4] في ( م ) : " صورته " .
[5] في ( م ) لفظ " الله أكبر " مذكور ثلاث مرات .
[6] لفظ " الله أكبر " لم يرد في ( م ) .
[7] في ( س ) و ( م ) : " وله الحمد " .
[8] أي : ثم يمضي بعد الفراغ من المناسك المذكورة حيث شاء .

336

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست