نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 330
برجله [1] ، وذكر الله على قزح ، والإقامة بمنى أيام التشريق لمن فاته الحج ، ثم يتحلل بعمرة . < فهرس الموضوعات > خاتمة < / فهرس الموضوعات > خاتمة وقت الاختيار لعرفة : من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها ، من تركه عامدا فسد حجه ، وللمضطر : إلى طلوع الفجر ، ولو نسي الوقوف بها رجع ووقف ولو إلى الفجر ، إذا عرف إدراك المشعر . ووقت الاختيار للمشعر : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وللمضطر : إلى الزوال . ويدرك الحج بإدراك أحد الاختياريين ، ولو أدرك الاضطراريين فقولان [2] ، ولو أدرك أحدهما خاصة فاته الحج . ولو لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه ، وناسيا يصح إن أدرك عرفة .
[1] في ( م ) : " برجليه " . [2] قال الشهيد في غاية المراد : " الوقوف المدرك إما عرفات أو جمع أو هما ، وعلى التقديرين إما اختياريا أو اضطراريا أو مركبا منهما ، فالأقسام ثمانية : ( أ ) اختياري عرفة ( ب ) اختياري جمع ( ج ) اضطراري عرفة ( د ) اضطراري جمع ( ه ) اختياريهما ( و ) اضطراريهما ( ز ) اختياري عرفة واضطراري جمع ( ح ) اختياري جمع واضطراري عرفة ، وموضع الخلاف اضطراري أحدهما وهو ثلاث صور ، والمصنف حكى الخلاف في الاضطرارين لا غير " . فذهب إلى الإدراك ابن الجنيد كما عنه في المختلف : 131 ، والشيخ المفيد في المقنعة : 67 ، كما استفاد العلامة من عبارته في المختلف : 131 ، وأبو الصلاح في الكافي : 197 . وذهب إلى عدم الإدراك الشيخ في المبسوط 8 / 383 والنهاية : : 273 - لكن العلامة في المختلف قال : وكلام الشيخ في النهاية والمبسوط لا دلالة فيه على أن من أدرك الاضطراريين أدرك الحج أولا - وابن إدريس في السرائر : 146 .
330
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 330