responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 318


ويقبض على أنفه لو اضطر إلى طعام فيه طيب أو لمسه .
ولو فقد غير السراويل لبسه ، ولا يزر الطيلسان لو اضطر إليه ، ويحول القملة إلى موضع آخر من بدنه ، ويلقي الحلم والقراد .
والمرأة تسفر عن وجهها ، ويجوز أن تلقي القناع من رأسها إلى طرف أنفها .
ويكره : لبس السلاح اختيارا والاحرام في السواد [1] ، والمعصفر ، والوسخة ، والمعلمة ، والحناء للزينة ، والنقاب للمرأة ، والحمام ، واستعمال الرياحين ، وتلبية المنادي .
المطلب الرابع في الكفارات :
وفيه مقامان :
< فهرس الموضوعات > كفارة الصيد < / فهرس الموضوعات > الأول في كفارة الصيد :
في النعامة : بدنة ، أو يفض ثمن البدنة على البر - ويطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع ، والفاضل له ، ولا يلزم التمام لو أعوز - أو يصوم عن كل مسكين يوما ، فإن عجز صام ثمانية عشر .
وفي فرخها : من صغار الإبل .
وفي بقرة الوحش وحماره : بقرة ، أو يفض الثمن على البر - ويطعم لكل مسكين نصف صاع ، والفاضل عن ثلاثين له ، ولا يلزمه لو أعوز - أو يصوم عن كل مسكين يوما ، فإن عجز صام تسعة أيام .
وفي الظبي : شاة ، أو يفض ثمنها على البر - ويطعم لكل مسكين مدين ، والفاضل عن عشرة له ، ولا يلزمه [2] الإكمال - أو يصوم لكل مسكين يوما ، فإن عجز صام ثلاثة أيام .



[1] في ( س ) و ( م ) : " في السود " .
[2] في ( س ) : " ولا يلزم " .

318

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست