responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 312


ولو ارتد بعد إحرامه لم يبطل لو تاب ، والمخالف يعيد مع إخلال ركن .
[ وليس للمرأة ولا العبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والموالي ] [1] .
ولا يشترط المحرم إلا مع الحاجة ، ولا إذن الزوج في الواجب .
ويشترط في النذر : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، ولو أذن المولى انعقد نذر العبد ، وكذا الزوجة .
ولو مات بعد استقراره [2] قضى من الأصل ، وتقسط التركة عليها [3] ، وعلى حجة الإسلام ، وعلى الدين بالحصص .
وإن عينه بوقت تعين ، فإن عجز فيه سقط ، وإن أطلق توقع المكنة لو عجز ، ولا تجزئ عن حجة الإسلام ، وبالعكس .
ولو نذره ماشيا وجب ، فإن ركب متمكنا أعاد ، وعاجزا يتوقع المكنة مع الإطلاق [4] ، ومع التقييد يسقط .
< فهرس الموضوعات > أحكام حج النيابة < / فهرس الموضوعات > ويشترط في النائب : كمال العقل ، والإسلام ، وأن لا يكون عليه حج واجب ، [ وتعيين ] [5] المنوب عنه قصدا .
ولا تصح عن المخالف - إلا أن يكون أبا للنائب - ولا نيابة المميز على رأي ، ولا العبد بدون إذن المولى ، وفي الطواف عن الصحيح الحاضر .
وتصح نيابة الصرورة مع عدم الوجوب ، وإن كان امرأة عن رجل أو امرأة [6] .
ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عن المنوب ، وإلا استعيد



[1] زيادة من ( س ) و ( م ) ، وفي ( م ) : " وليس للمرأة ولا للعبد " .
[2] أي : الحج ، وهو حجة الإسلام .
[3] أي : وتقسط التركة عند قصورها عن الوفاء على الحجة المنذورة .
[4] أي : بأن لا يكون النذر مقيدا بزمان معين .
[5] في ( الأصل ) و ( س ) : " وتعين " والمثبت من ( م ) وهو الأنسب .
[6] في ( س ) : " وامرأة " .

312

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست