responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : إرشاد الأذهان ( عدد الصفحات : 468)


< فهرس الموضوعات > أحكام متفرقة < / فهرس الموضوعات > ولو حج الفقير متسكعا [1] لم يجزء عن حجة الإسلام - إلا مع إهمال المستقرة [2] - ولو تسكع الغني أجزأه .
ولو كان النائب معسرا أجزأت عن المنوب لا عنه لو استطاع ، ولو حج عن المستطيع الحي غيره لم يجزء .
ولا يجب الاقتراض للحج ، ولا بذل الولد ماله لوالده فيه .
والمريض إن قدر على الركوب وجب عليه ، وإلا فلا .
ولو افتقر إلى الرفيق مع عدمه ، أو إلى الأوعية والآلات مع العدم ، أو إلى الحركة القوية مع ضعفه ، أو إلى مال للعدو في الطريق مع تمكنه على رأي سقط .
لو منعه عدو ، أو كان معضوبا [3] لا يستمسك على الراحلة سقط ، ولا يجب على الممنوع بمرض أو عدو الاستنابة على رأي .
ولو مات بعد الاستقرار قضي من الأصل من أقرب الأماكن ، وإلا فلا ، ولو اختص أحد الطريقين بالسلامة وجب سلوكه وإن بعد ، ولو تساويا فيه [4] تخير ، ولو اشتركا في العطب سقط ، ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ .
ومع حصول الشرائط يجب ، فإن أهمل استقر في ذمته .
ويجب على الكافر ، ولا يصح منه إلا بالإسلام ، فإن أحرم حال كفره لم يجزء عنه ، فإن أسلم أعاده من الميقات إن تمكن ، وإلا خارج الحرم ، وإلا في موضعه ،



[1] حج متسكعا أي : بغير زاد ولا راحلة كما في مجمع البحرين 4 / 346 سكع ، وفي مجمع الفائدة للمقدس : " يعني : لو حج غير المستطيع . . . وقيل : المراد بالتسكع هنا تكلف الفعل مع تحمل مشقة " .
[2] أي : إلا إذا كانت حجة الإسلام مستقرة في ذمته من قبل فأهمل حتى فقد الزاد والراحلة .
[3] المعضوب : الضعيف ، والعضب : الشلل والعرج ، قاله ابن منظور في اللسان 1 / 609 عضب .
[4] في ( س ) و ( م ) : " فيها " .

311

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست