نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 311
إسم الكتاب : إرشاد الأذهان ( عدد الصفحات : 468)
< فهرس الموضوعات > أحكام متفرقة < / فهرس الموضوعات > ولو حج الفقير متسكعا [1] لم يجزء عن حجة الإسلام - إلا مع إهمال المستقرة [2] - ولو تسكع الغني أجزأه . ولو كان النائب معسرا أجزأت عن المنوب لا عنه لو استطاع ، ولو حج عن المستطيع الحي غيره لم يجزء . ولا يجب الاقتراض للحج ، ولا بذل الولد ماله لوالده فيه . والمريض إن قدر على الركوب وجب عليه ، وإلا فلا . ولو افتقر إلى الرفيق مع عدمه ، أو إلى الأوعية والآلات مع العدم ، أو إلى الحركة القوية مع ضعفه ، أو إلى مال للعدو في الطريق مع تمكنه على رأي سقط . لو منعه عدو ، أو كان معضوبا [3] لا يستمسك على الراحلة سقط ، ولا يجب على الممنوع بمرض أو عدو الاستنابة على رأي . ولو مات بعد الاستقرار قضي من الأصل من أقرب الأماكن ، وإلا فلا ، ولو اختص أحد الطريقين بالسلامة وجب سلوكه وإن بعد ، ولو تساويا فيه [4] تخير ، ولو اشتركا في العطب سقط ، ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ . ومع حصول الشرائط يجب ، فإن أهمل استقر في ذمته . ويجب على الكافر ، ولا يصح منه إلا بالإسلام ، فإن أحرم حال كفره لم يجزء عنه ، فإن أسلم أعاده من الميقات إن تمكن ، وإلا خارج الحرم ، وإلا في موضعه ،
[1] حج متسكعا أي : بغير زاد ولا راحلة كما في مجمع البحرين 4 / 346 سكع ، وفي مجمع الفائدة للمقدس : " يعني : لو حج غير المستطيع . . . وقيل : المراد بالتسكع هنا تكلف الفعل مع تحمل مشقة " . [2] أي : إلا إذا كانت حجة الإسلام مستقرة في ذمته من قبل فأهمل حتى فقد الزاد والراحلة . [3] المعضوب : الضعيف ، والعضب : الشلل والعرج ، قاله ابن منظور في اللسان 1 / 609 عضب . [4] في ( س ) و ( م ) : " فيها " .
311
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 311