responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 299


ويعزر المتعمد للإفطار ، فإن عاد عزر ، فإن عاد ثالثا قتل .
والمكره لزوجته بالجماع يتحمل عنها الكفارة وصومها صحيح ، ولو طاوعته فسد صومها أيضا وكفرت ، ويعزر الواطئ بخمسة وعشرين سوطا ، وفي التحمل عن الأجنبية المكرهة قولان [1] ، وتبرع الحي بالتكفير يبرئ الميت .
< فهرس الموضوعات > خاتمة في نية الصوم < / فهرس الموضوعات > خاتمة يكفي في المتعين نية الصوم غدا متقربا إلى الله تعالى لوجوبه أو ندبه ، ولا بد في غيره من نية التعيين ، ويجب إيقاعها ليلا في أوله أو آخره ، والناسي يجدد إلى الزوال ، فإن زالت فات وقتها وقضى .
ولا بد في كل يوم من رمضان من نية على رأي ، ولا تكفي المتقدمة عليه للناسي على رأي .



[1] قال الشيخ في المبسوط 1 / 275 : " . . . وإن أكره أجنبية على الفجور بها ، ليس لأصحابنا فيه نص ، والذي يقتضيه الأصل أن عليه كفارة واحدة ، لأن حملها على الزوجة قياس لا نقول به ، ولو قلنا إن عليه كفارتين لعظم المآثم فيه كان أحوط " . وقال ابن إدريس في السرائر : 88 : " . . . فإن كانت أمنه والحال ما وصفناه فلا يلزمه غير كفارة واحدة ، وحملها على الزوجة قياس لا نقول به في الأحكام الشرعية ، وكذلك إن كانت مزنيا بها " . وقال المصنف في المختلف : 223 معقبا على كلام ابن إدريس : " والأقرب إلحاق الأمة بالزوجة ، عملا بالحديث الذي رويناه في المسألة السابقة عن الفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام بأن المرأة تصدق في حق الزوجة والأمة ، فإن كلا منهما يصدق عليهما أنها امرأته ، وأما المزني بها فإشكال ، ينشأ : من كون الكفارة عقوبة على الذنب وهو هنا أفحش فكان إيجاب الكفارة أولى ، ومن أن الكفارة لتكفير الذنب وقد يكون الذنب قويا لا تؤثر في إسقاطه بل ولا في تخفيفه الكفارة " . وقال المحقق في الشرائع 1 / 194 " من وطأ زوجته في شهر رمضان وهما صائمان كان عليه كفارتان ولا كفارة عليها . . . وكذا لو كان الإكراه لأجنبية ، وقيل : لا يحتمل هنا وهو الأشبه " . وعلى كل حال فلم أجد حسب تفحصي من يذهب إلى وجوب التحمل هنا .

299

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست