responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 297


بدخول الليل ثم يظهر [1] الفساد ، وللظلمة الموهمة دخول الليل ، ولو ظن لم يفطر [2] ، وحكم الموطوء حكم الواطئ .
ويحرم : وطئ الدابة ، والكذب على الله ورسوله وأئمته [3] عليهم السلام ، والارتماس ، ولا قضاء ، ولا كفارة على رأي [4] .
< فهرس الموضوعات > ما يكره للصائم < / فهرس الموضوعات > ويكره : تقبيل النساء ولمسهن وملاعبتهن ، والاكتحال بما [ فيه ] [5] صبر أو مسك ، وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفان ، والسعوط [6] بما لا يتعدى الحلق ، وشم الرياحين خصوصا النرجس ، وبل الثوب على الجسد وجلوس المرأة في الماء .
ولو أجنب ونام ناويا للغسل وطلع [7] الفجر ، أو أجنب نهارا ، أو نظر إلى امرأة فأمنى ، أو استمع فأمنى لم يفسد صومه .
ولو تمضمض للتبرد فدخل الماء حلقه فالقضاء ، بخلاف مضمضة الصلاة والتداوي والعبث على رأي [8] .



[1] في ( م ) : " ظهر " .
[2] أي : لو ظن دخول الليل فأفطر ثم انكشف فساد ظنه لم يفطر ، أي : لا يسمى مفطرا بحيث يجب عليه القضاء .
[3] في ( س ) و ( م ) : " والأئمة " .
[4] الظاهر أن نفي القضاء والكفارة يعود إلى الأحكام الثلاثة المتقدمة ، وهو الذي يفهم من مجموع كلام المحقق السبزواري في الذخيرة : 503 ، وذهب بعض إلى أنه يرجع إلى الارتماس فقط .
[5] زيادة من ( س ) و ( م ) .
[6] السعوط الدواء يصب في الأنف ، انظر : اللسان 7 / 314 سعط .
[7] في ( س ) و ( م ) : " فطلع " .
[8] قال المقدس الأردبيلي في مجمعه : " وبالجملة هذه المسألة أيضا من المشكلات ، حيث أن الروايات خلاف مقتضى الأصل وخلاف كلام الأصحاب ، فإن قلنا بها يلزم طرح قولهم ، وبالعكس العكس . وظاهر المصنف هنا وجوب القضاء للتبرد فقط ، دون العبث ولوضوء الصلاة مطلقا وللتداوي ، وهو خلاف ما في المنتهى وبعض العبارات والروايات أيضا " .

297

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست