نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 296
< فهرس الموضوعات > أحكام الصوم ما يجب الامساك عنه < / فهرس الموضوعات > الأول الصوم هو : الإمساك مع النية - من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية - عن الأكل والشرب المعتاد وغيره ، وعن الجماع قبلا ودبرا حتى تغيب الحشفة ، وعن تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، وعن النوم عليها من غير نية الغسل حتى يطلع ، وعن معاودة النوم بعد انتباهتين ، وعن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، وعن الاستمناء ، وعن تعمد القئ ، وعن الحقنة ، وعن معاودة النوم للجنب بعد انتباهه [1] . فلو فعل شيئا من ذلك بطل الصوم ، ثم إن كان [ الصوم ] [2] متعينا بالأصالة - كرمضان - أو بالنذر وشبهه ، وجب القضاء والكفارة ، إلا بفعل الثلاثة الأخيرة ، فإنه يجب بها القضاء خاصة . ويجب القضاء أيضا : بفعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ويكون طالعا ، وبالإفطار لإخبار الغير بعدم الطلوع مع القدرة على المراعاة مع طلوعه ، وبالإفطار مع الإخبار بطلوعه لظن كذبه والقدرة على المراعاة وطلوعه ، وبالإفطار للإخبار
[1] إنما أفرد الحكمين - أي : " عن معاودة النوم بعد انتباهتين " و " عن معاودة النوم للجنب بعد انتباهه " مع أنه يستطيع أن يكتفى بالحكم الثاني فقط ، لاستلزام الأول منه - لاختلاف الحكمين : في وجوب الكفارة في الأول ، وعدمه في الثاني ، كما سيصرح به ، انظر : مجمع الفائدة والبرهان ، ذخيرة المعاد : 499 . [2] زيادة من ( م ) .
296
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 296