responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 292


غناه دفعة ، ويستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران .
النظر الثالث < فهرس الموضوعات > الخمس ما يجب فيه الخمس < / فهرس الموضوعات > في الخمس وهو واجب في غنائم دار الحرب - حواها العسكر أولا - إذا لم يكن مغصوبا .
وفي المعادن : كالذهب ، والفضة ، والرصاص ، والياقوت ، والزبرجد ، والكحل ، والعنبر ، والقير ، والنفط والكبريت - بعد المؤونة ، وبلوغ عشرين دينارا .
وفي الكنوز المأخوذة في دار الحرب أو دار الإسلام وليس عليه أثره ، والباقي له ، ولو كان عليه سكة الإسلام فلقطة على رأي ، ولو كان في مبيع عرفه البائع ، فإن عرفه فهو له ، وإلا فللمشتري بعد الخمس ، وكذا لو اشترى دابة فوجد في جوفها شيئا ، ولو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا فهو للواجد من غير تعريف بعد الخمس .
وفي الغوص ، كالجواهر [ والدرر ] [1] إذا بلغ قيمته دينارا بعد المؤونة ، ولو أخذ من البحر شئ بغير غوص فلا خمس ، والعنبر إن أخذ بالغوص فله حكمه ، وإن أخذ من وجه الماء فمعدن .
وفيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات [ والصناعات ] [2] والزراعات .
وفي أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم .
وفي الحلال المختلط بالحرام ، ولا يتميز ولا يعرف صاحبه ولا قدره ، ولو عرف المالك خاصة صالحه ، ولو عرف القدر خاصة تصدق به .



[1] في ( الأصل ) : " والدرر " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب .
[2] ما بين المعقوفتين ساقط من ( الأصل ) وأثبتناه من ( س ) و ( م ) .

292

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست