نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 289
الأصناف ، ويجوز تخصيص واحد بها ، وأن يعطى غناه دفعة . ويحرم حملها عن بلدها مع وجود المستحق فيه ، وتأخير الدفع مع المكنة فيضمن لا بدونها ، ويجوز النقل مع عدم المستحق ولا ضمان ، ولو حفظها حينئذ في البلد حتى يحضر المستحق فلا ضمان . ويستحب صرفها في بلد المال [ و ] [1] لو كان غير بلده ، ويجوز دفع العوض في بلده ، وفي الفطرة الأفضل صرفها في بلده . ويدعو الإمام أو الساعي إذا قبضها وجوبا على رأي ، وتبرأ ذمة المالك لو تلفت من [2] يد أحدهما ، ويعطى ذو الأسباب بكل [3] سبب شيئا ، وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في الأول استحبابا . ولو فقد المستحق وجبت الوصية بها عند الوفاة ، ويستحب [4] عزلها قبله [5] . < فهرس الموضوعات > وجوب النية عند الدفع < / فهرس الموضوعات > وتجب النية عند الدفع - المشتملة على الوجه ، وكونه [6] عن زكاة مال أو فطرة متقربا - من الدافع [7] ، إماما كان أو ساعيا أو مالكا أو وكيلا ، ولو كان الدافع غير المالك جاز أن ينوي أحدهما ، ولو نوى بعد الدفع احتمل الإجزاء . ولو قال : إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته وإن كان تالفا فنافلة صح ، ولو قال : أو نافلة بطل .
[1] زيادة من ( س ) . [2] في حاشية ( س ) : " في خ ل " [3] في ( س ) ولكل " . [4] في ( م ) : " واستحب " . [5] قال السبزواري : " أي : قبل حضور الوفاة " ذخيرة المعاد : 467 . [6] في ( م ) : " وكونها " . [7] قال المقدس الأردبيلي في مجمعه . " يعني : يشترط كون النية عند الدفع إلى آخره صادرة من الدافع الذي عينه الشارع لذلك " .
289
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 289