responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 289


الأصناف ، ويجوز تخصيص واحد بها ، وأن يعطى غناه دفعة .
ويحرم حملها عن بلدها مع وجود المستحق فيه ، وتأخير الدفع مع المكنة فيضمن لا بدونها ، ويجوز النقل مع عدم المستحق ولا ضمان ، ولو حفظها حينئذ في البلد حتى يحضر المستحق فلا ضمان .
ويستحب صرفها في بلد المال [ و ] [1] لو كان غير بلده ، ويجوز دفع العوض في بلده ، وفي الفطرة الأفضل صرفها في بلده .
ويدعو الإمام أو الساعي إذا قبضها وجوبا على رأي ، وتبرأ ذمة المالك لو تلفت من [2] يد أحدهما ، ويعطى ذو الأسباب بكل [3] سبب شيئا ، وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في الأول استحبابا .
ولو فقد المستحق وجبت الوصية بها عند الوفاة ، ويستحب [4] عزلها قبله [5] .
< فهرس الموضوعات > وجوب النية عند الدفع < / فهرس الموضوعات > وتجب النية عند الدفع - المشتملة على الوجه ، وكونه [6] عن زكاة مال أو فطرة متقربا - من الدافع [7] ، إماما كان أو ساعيا أو مالكا أو وكيلا ، ولو كان الدافع غير المالك جاز أن ينوي أحدهما ، ولو نوى بعد الدفع احتمل الإجزاء .
ولو قال : إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته وإن كان تالفا فنافلة صح ، ولو قال :
أو نافلة بطل .



[1] زيادة من ( س ) .
[2] في حاشية ( س ) : " في خ ل "
[3] في ( س ) ولكل " .
[4] في ( م ) : " واستحب " .
[5] قال السبزواري : " أي : قبل حضور الوفاة " ذخيرة المعاد : 467 .
[6] في ( م ) : " وكونها " .
[7] قال المقدس الأردبيلي في مجمعه . " يعني : يشترط كون النية عند الدفع إلى آخره صادرة من الدافع الذي عينه الشارع لذلك " .

289

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست