نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 275
بلدا له فيه ملك استوطنه ستة أشهر فصاعدا ، فلو [1] كان بين مخرجه وموطنه أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصر في الطريق خاصة ، وإلا أتم فيه أيضا ، ولو كانت عدة مواطن أتم فيها ، واعتبرت [2] المسافة فيما بين كل موطنين فيقصر مع بلوغ الحد في طريقه خاصة . الرابع [3] : كون السفر سائغا ، فلا يترخص العاصي ، والصائد للتجارة يقصر في صلاته وصومه على رأي . الخامس [4] : عدم زيادة السفر على الحضر ، كالمكاري والملاح وطالب النبت والقطر ( 5 ) والأسواق والبريد ، والضابط : أن لا يقيم في بلدة عشرة ، فإن أقام أحدهم عشرة قصر ، وإلا أتم ليلا ونهارا على رأي . السادس ( 6 ) : خفاء الجدار والأذان ( 7 ) ، فلا يترخص قبل ذلك ، وهو نهاية التقصير . < فهرس الموضوعات > أحكام متفرقة في صلاة القصر < / فهرس الموضوعات > ومنتظر الرفقة يقصر مع الخفاء والجزم أو بلوغ المسافة ، وإلا أتم . ولو نوى المقصر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم ، وإن تردد قصر إلى ثلاثين يوما ثم [ يتم ] ( 8 ) ولو صلاة واحدة ، ولو نوى [ المقصر ] ( 9 ) الإقامة ثم بدا له قصر ، ما لم يكن قد صلى ولو واحدة على التمام .
[1] في ( م ) : " ولو " . [2] في ( س ) و ( م ) : " واعتبر " . [3] في ( س ) و ( م ) : " د " . [4] في ( س ) و ( م ) : " وطالب القطر والنبت " . ( 6 ) في ( س ) و ( م ) : " و " . ( 7 ) في ( س ) و ( م ) : " الجدران والأذان " . ( 8 ) في ( الأصل ) : " يتمم " والمثبت من ( س ) و ( م ) . ( 9 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .
275
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 275