responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 274


ركعتين ، وبالعكس .
ويجب أخذ السلاح ، إلا أن يمنع شيئا من الواجبات فيجوز مع الضرورة ، والنجاسة غير مانعة .
وشدة الخوف فأن ينتهي الحال إلى المسايفة أو المعانقة ، فيصلون فرادى كيف ما أمكنهم ، ويستقبلون مع المكنة ، وإلا فبالتكبيرة ، وإلا سقط .
ويجوز راكبا مع الضرورة ، ويسجد على قربوس سرجه ، ولو عجز صلى بالتسبيح عوض كل ركعة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر ، وهو يجزئ عن جميع الأفعال والأذكار .
ولو أمن في الأثناء أو خاف فيه انتقل في الحالين ، ولو صلى لظن العدو فظهر الكذب أو الحائل أجزأ .
وخائف السبع والسيل يصلي صلاة الشدة ، والموتحل والغريق يصليان بالإيماء مع العجز ، ولا يقصران إلا في سفر أو خوف .
< فهرس الموضوعات > صلاة السفر شروط قصر الصلاة < / فهرس الموضوعات > المقصد الرابع : في صلاة السفر يجب التقصير في الرباعية خاصة بستة شروط :
الأول [1] : المسافة ، وهي : ثمانية فراسخ أو أربعة لمن رجع من يومه ، ولو جهل البلوغ ولا بينه أتم .
الثاني [2] : القصد إليها ، فالهائم [3] وطالب الآبق لا يقصران وإن زاد سفرهما ويقصران في الرجوع مع البلوغ .
الثالث [4] : عدم قطع السفر بنية الإقامة عشرة فما زاد في الأثناء ، أو بوصوله



[1] ( م ) : " أ " .
[2] في ( س ) و ( م ) : " ب " .
[3] وهو : الذي لا يدري أين يتوجه وليس له مقصد خاص ، انظر : روض الجنان : 385
[4] في ( س ) و ( م ) : " ج " .

274

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست