نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 274
ركعتين ، وبالعكس . ويجب أخذ السلاح ، إلا أن يمنع شيئا من الواجبات فيجوز مع الضرورة ، والنجاسة غير مانعة . وشدة الخوف فأن ينتهي الحال إلى المسايفة أو المعانقة ، فيصلون فرادى كيف ما أمكنهم ، ويستقبلون مع المكنة ، وإلا فبالتكبيرة ، وإلا سقط . ويجوز راكبا مع الضرورة ، ويسجد على قربوس سرجه ، ولو عجز صلى بالتسبيح عوض كل ركعة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر ، وهو يجزئ عن جميع الأفعال والأذكار . ولو أمن في الأثناء أو خاف فيه انتقل في الحالين ، ولو صلى لظن العدو فظهر الكذب أو الحائل أجزأ . وخائف السبع والسيل يصلي صلاة الشدة ، والموتحل والغريق يصليان بالإيماء مع العجز ، ولا يقصران إلا في سفر أو خوف . < فهرس الموضوعات > صلاة السفر شروط قصر الصلاة < / فهرس الموضوعات > المقصد الرابع : في صلاة السفر يجب التقصير في الرباعية خاصة بستة شروط : الأول [1] : المسافة ، وهي : ثمانية فراسخ أو أربعة لمن رجع من يومه ، ولو جهل البلوغ ولا بينه أتم . الثاني [2] : القصد إليها ، فالهائم [3] وطالب الآبق لا يقصران وإن زاد سفرهما ويقصران في الرجوع مع البلوغ . الثالث [4] : عدم قطع السفر بنية الإقامة عشرة فما زاد في الأثناء ، أو بوصوله
[1] ( م ) : " أ " . [2] في ( س ) و ( م ) : " ب " . [3] وهو : الذي لا يدري أين يتوجه وليس له مقصد خاص ، انظر : روض الجنان : 385 [4] في ( س ) و ( م ) : " ج " .
274
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 274