responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 268


وتبطل : بفعل كل ما يبطل الطهارة عمدا وسهوا [1] ، وبترك الطهارة كذلك ، وبتعمد التكفير ، والكلام بحرفين بما ليس بقرآن ولا دعاء ، والالتفات إلى ما وراءه ، والقهقهة ، والفعل الكثير الذي ليس من الصلاة ، والبكاء للدنيوية ، والأكل والشرب إلا في الوتر لصائم أصابه عطش ، ولا يبطل ذلك سهوا [2] .
وتبطل : بالإخلال بركن عمدا أو سهوا ، [3] وبزيادته كذلك ، وبزيادة ركعة كذلك ، وبنقصان ركعة عمدا ، ولو نقصها أو ما زاد سهوا [4] أتم إن لم يكن تكلم أو استدبر القبلة أو أحدث .
ولو ترك سجدتين وشك هل هما من واحدة أو اثنتين ؟ بطلت ، ولو شك قبل السجود هل رفعه من الركوع لرابعة أو خامسة ؟ بطلت صلاته .
وتبطل : لو شك في عدد الثنائية كالصبح والسفر والعيدين فرضا والكسوف ، وفي عدد الثلاثية كالمغرب ، وفي عدد الأولتين مطلقا ، وكذا إذا لم يعلم كم صلى ، أو لم يعلم ما نواه .
ويكره : العقص ، والالتفات يمينا وشمالا ، والتثاؤب ، والتمطي ، والفرقعة ، والعبث ، ونفخ موضع السجود ، والتنخم ، والبصاق ، والتأوه بحرف ، والأنين به ، ومدافعة الأخبثين أو الريح .
ويحرم قطع الصلاة اختيارا . ويجوز : للضرورة ، والدعاء بالمباح في الدين والدنيا إلا المحرم ، ورد السلام بالمثل ، والتسميت ، والحمد عند العطسة .
< فهرس الموضوعات > السهو والشك في الصلاة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في السهو والشك لا حكم للسهو مع غلبة الظن ، ولا لناسي القراءة أو الجهر أو الإخفات أو قراءة



[1] في ( م ) : " أو سهوا " .
[2] أي : جميع ذلك ، من قوله : " وبتعمد التكفير " إلى هنا .
[3] في ( س ) و ( م ) : " وسهوا " .
[4] أي : ولو نقص الركعة أو نقص ما زاد على الركعة سهوا .

268

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست