responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 264


يستدبر بها القبلة [1] ، وراكب البحر يثقل ويرمى فيه .
ويستحب : حفر القبر قامة أو إلى الترقوة ، واللحد مما يلي القبلة قدر [2] الجلوس ، وكشف الرأس [3] ، وحل العقد [4] ، وجعل التربة معه ، والتلقين ، والدعاء ، وشرج اللبن ، والخروج من قبل الرجلين ، وإهالة الحاضرين بظهور الأكف مسترجعين ، ورفعه أربع أصابع ، وتربيعه ، وصب الماء من قبل رأسه دورا ، ووضع اليد عليه ، والترحم ، وتلقين الولي بعد الانصراف بأعلى صوته ، والتعزية قبل الدفن وبعده وتكفي المشاهدة .
ويكره : فرش القبر بالساج من غير ضرورة ، ونزول ذي الرحم - إلا في المرأة - [ وإهالته ] [5] التراب ، وتجديد القبور ، والنقل إلا إلى أحد المشاهد ، ودفن ميتين في قبر ، والاستناد إلى القبر ، والمشي عليه .
ويحرم : نبش القبر ، ونقل الميت بعد دفنه ، وشق الثوب على غير الأب والأخ ، ودفن غير المسلمين في مقابرهم ، إلا الذمية الحامل من مسلم .
< فهرس الموضوعات > صلاة المنذورات أحكام صلاة المنذورات وكيفيتها < / فهرس الموضوعات > المقصد السادس : في المنذورات من نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان على رأي كهيئة اليومية ، ولا يتعين زمان ولا مكان .
ولو قيد النذر بهيئة مشروعة تعينت ، كنذر صلاة جعفر عليه السلام .
ولو نذر العبد المندوب في وقته تعين ، ولو نذر هيئته في غير وقته فالوجه



[1] لفظ " القبلة " لم يرد في ( س ) و ( م ) .
[2] في ( م ) : " بقدر " .
[3] أي : للنازل .
[4] أي : للميت .
[5] في ( الأصل ) : " وإهالة " والمثبت من ( س ) و ( م ) .

264

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست