responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 263


وأولى الناس بها أولاهم بالميراث ، والأب أولى من الابن ، والولد أولى [1] من الجد ، والأخ من الأبوين ممن يتقرب بأحدهما ، والزوج أولى من كل أحد ، والذكر من الأنثى ، والحر من العبد ، والأفقه أولى - فإن لم يكن بالشرائط استناب من يريد ، وليس لأحد التقدم بدون إذنه - وإمام الأصل أولى ، والهاشمي أولى من غيره مع الشرائط إن قدمه الولي ، ويستحب له تقديمه .
ولو أمت المرأة النساء والعاري [2] مثله وقف في الصف ، وغيرهم يتقدم وإن كان المؤتم واحدا ، وتنفرد الحائض بصف .
ولو فات المأموم بعض التكبيرات أتم بعد فراغ الإمام ولاء وإن رفعت ، < فهرس الموضوعات > مستحبات الصلاة على الأموات < / فهرس الموضوعات > ويستحب إعادة ما سبق به على الإمام .
ولو حضرت جنازة في الأثناء قطع واستأنف واحدة عليهما ، أو أتم ، واستأنف على الأخرى .
ويستحب للمشيع : المشي وراء الجنازة أو أحد جانبيها ، والتربيع ، والإعلام ، والدعاء عند المشاهدة .
< فهرس الموضوعات > خاتمة في أحكام القبر < / فهرس الموضوعات > خاتمة ينبغي وضع الجنازة مما يلي رجلي [3] القبر للرجل ، ونقله في ثلاث دفعات ، وسبق رأسه ، والمرأة ( 4 ) مما يلي القبلة تنزل عرضا .
والواجب : دفنه في حفيرة ( 5 ) تستر راحتيه وتحرسه عن هوام السباع على الكفاية وإضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة ، والكافرة الحاملة من مسلم



[1] لفظ " أولى " لم يرد في ( م ) .
[2] في ( س ) و ( م ) : " أو العاري " .
[3] في ( م ) : " رجل " . ( 5 ) في ( س ) و ( م ) : " حفرة " .

263

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست