responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 250


والبيع فيها والشراء ، وتمكين المجانين ، وإنفاذ الأحكام ، وتعريف الضوال ، وإنشاد الشعر ، وإقامة الحدود ، ورفع الصوت ، وعمل الصنائع ، ودخول من في فيه رائحة ثوم أو بصل ، والتنخم ، والبصاق ، وقتل القمل [ فيستره ] [1] بالتراب ، ورمي الحصا خذفا [2] ، وكشف العورة [3] .
ويحرم : الزخرفة ، ونقش الصور ، واتخاذ بعضها في ملك أو طريق ، وبيع آلتها ، وتملكها بعد زوال آثارها ، وإدخال النجاسة إليها ، وإزالتها فيها ، وإخراج الحصا منها فتعاد ، والتعرض للكنائس والبيع لأهل الذمة ، ولو كانت في أرض الحرب أو باد أهلها جاز استعمال آلتها في المساجد .
< فهرس الموضوعات > الأذان والإقامة كيفية الاذان < / فهرس الموضوعات > المقصد الخامس : في الأذان والإقامة وهما مستحبان في الفرائض اليومية خاصة ، أداء وقضاء ، للمنفرد والجامع ، للرجل والمرأة إذا لم يسمع الرجال ، ويتأكدان في الجهرية ، خصوصا الغداة والمغرب .
ويسقط أذان العصر يوم الجمعة ، وفي عرفة ، وعن القاضي المؤذن في أول ورده ، وعن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الأولى .
وكيفيته : أن يكبر أربعا ، ثم يشهد بالتوحيد ، ثم بالرسالة ، ثم يدعو إلى الصلاة ، ثم إلى الفلاح ، ثم إلى خير العمل ، ثم يكبر ، ثم يهلل مرتين مرتين [4] .



[1] في ( الأصل ) : " وستره " ، وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) وهو الصحيح . وقال الشهيد الثاني : " لأن فيه استقذارا تكرهه النفس فيغطيه بالتراب ، وقد تقدم أن البصاق يستر أيضا بالتراب للرواية ، والنخامة أولى منه بالستر ، فيمكن عود ضمير فبستره إلى ذلك الفعل المذكور ، وهو الأمور الثلاثة " روض الجنان : 237 .
[2] هو كما في رواية محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام : " تضعها على الإبهام وتدفعها مظفر السبابة " الكافي 4 / 478 ، حديث 7 .
[3] مع أمن المطلع ، لمنافاته التعظيم ، انظر : روض الجنان : 237 .
[4] لفظ " مرتين " الثانية ساقط من ( م ) .

250

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست