نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 243
الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل إلى أن يمضي مقدار أدائها ، ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر فتختص به . وأول المغرب : إذا غربت الشمس المعلوم [1] بغيبوبة الحمرة المشرقية إلى أن يمضي مقدار أدائها ، ثم يشترك الوقت بينها وبين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء فيختص بها . وأول الصبح : إذا طلع الفجر الثاني المعترض ، وآخره : طلوع الشمس . < فهرس الموضوعات > أوقات نوافل الفرائض اليومية < / فهرس الموضوعات > ووقت نافلة الظهر : إذا زالت الشمس إلى أن يزيد الفئ قدمين ، فإن خرج ولم يتلبس قدم الظهر ثم قضاها بعدها ، وإن تلبس بركعة أتمها ثم صلى الظهر . ونافلة العصر : بعد الفراغ من الظهر إلى أن يزيد الفئ أربعة أقدام ، فإن خرج قبل تلبسه بركعة صلى العصر وقضاها ، وإلا أتمها . ويجوز تقديم النافلتين على الزوال في يوم الجمعة خاصة ، ويزيد فيه أربع ركعات [2] . ونافلة المغرب : بعدها إلى ذهاب الحمرة ، فإن ذهبت الحمرة [3] ولم يكملها اشتغل بالعشاء . والوتيرة : بعد العشاء ، وتمتد بامتدادها . ووقت صلاة الليل : بعد انتصافه ، وكلما قرب من الفجر كان أفضل ، فإن طلع وقد صلى أربعا أكملها ، وإلا صلى ركعتي الفجر . ووقتهما [4] : بعد الفجر الأول إلى أن تطلع الحمرة المشرقية ، فإن طلعت و لم يصلهما بدأ بالفريضة ، ويجوز تقديمهما على الفجر .
[1] أي : الغروب المعلوم . [2] لفظ " ركعات " لم يرد في ( م ) . [3] لفظ " الحمرة " لم يرد في ( س ) و ( م ) . [4] أي : وقت ركعتي الفجر .
243
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 243