responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 243


الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل إلى أن يمضي مقدار أدائها ، ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر فتختص به .
وأول المغرب : إذا غربت الشمس المعلوم [1] بغيبوبة الحمرة المشرقية إلى أن يمضي مقدار أدائها ، ثم يشترك الوقت بينها وبين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء فيختص بها .
وأول الصبح : إذا طلع الفجر الثاني المعترض ، وآخره : طلوع الشمس .
< فهرس الموضوعات > أوقات نوافل الفرائض اليومية < / فهرس الموضوعات > ووقت نافلة الظهر : إذا زالت الشمس إلى أن يزيد الفئ قدمين ، فإن خرج ولم يتلبس قدم الظهر ثم قضاها بعدها ، وإن تلبس بركعة أتمها ثم صلى الظهر .
ونافلة العصر : بعد الفراغ من الظهر إلى أن يزيد الفئ أربعة أقدام ، فإن خرج قبل تلبسه بركعة صلى العصر وقضاها ، وإلا أتمها .
ويجوز تقديم النافلتين على الزوال في يوم الجمعة خاصة ، ويزيد فيه أربع ركعات [2] .
ونافلة المغرب : بعدها إلى ذهاب الحمرة ، فإن ذهبت الحمرة [3] ولم يكملها اشتغل بالعشاء .
والوتيرة : بعد العشاء ، وتمتد بامتدادها .
ووقت صلاة الليل : بعد انتصافه ، وكلما قرب من الفجر كان أفضل ، فإن طلع وقد صلى أربعا أكملها ، وإلا صلى ركعتي الفجر .
ووقتهما [4] : بعد الفجر الأول إلى أن تطلع الحمرة المشرقية ، فإن طلعت و لم يصلهما بدأ بالفريضة ، ويجوز تقديمهما على الفجر .



[1] أي : الغروب المعلوم .
[2] لفظ " ركعات " لم يرد في ( م ) .
[3] لفظ " الحمرة " لم يرد في ( س ) و ( م ) .
[4] أي : وقت ركعتي الفجر .

243

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست