responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 244


وقضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها ، وتقضى الفرائض كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة ، والنوافل ما لم يدخل وقتها .
< فهرس الموضوعات > الأوقات المكروهة لابتداء النوافل < / فهرس الموضوعات > ويكره ابتداء النوافل : عند طلوع الشمس ، وغروبها ، وقيامها إلى أن تزول إلا يوم الجمعة وبعد الصبح والعصر عدا ذي السبب .
وأول الوقت أفضل إلا ما يستثنى ، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها ولا تقديمها عليه .
ويجتهد في الوقت إذا لم يتمكن من العلم ، فإن انكشف فساد ظنه وقد فرغ قبل الوقت أعاد ، وإن دخل وهو متلبس ولو في التشهد أجزأ ، ولو صلى قبله عامدا أو جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته ، ولو صلى العصر قبل الظهر ناسيا أعاد إن كان في المختص ، وإلا فلا .
والفوائت ترتب [1] كالحواضر [2] ، فلو صلى المتأخرة ثم ذكر عدل مع الإمكان ، وإلا استأنف ، ولا ترتب الفائتة على الحاضرة وجوبا على رأي .
< فهرس الموضوعات > الاستقبال في الصلاة الموارد التي يجب فيها الاستقبال < / فهرس الموضوعات > المقصد الثالث : في الاستقبال يجب استقبال الكعبة مع المشاهدة ، وجهتها مع البعد : في فرائض الصلوات ، وعند الذبح ، واحتضار الميت ، ودفنه ، والصلاة عليه .
ويستحب للنوافل ، وتصلى على الراحلة ، قيل [3] : وإلى غير القبلة ، ولا يجوز ذلك في الفريضة ، إلا مع التعذر [4] كالمطاردة .



[1] في ( س ) و ( م ) : " تترتب " .
[2] أي : ترتب في القضاء كالحواضر .
[3] لفظ " قيل لم يرد في ( س ) و ( م ) وورد في حاشية ( الأصل ) مع وجود علامة السقط والتصحيح ، وقال الشهيد الأول في غاية المراد : " أقول : هذا القول ليس في أكثر نسخ الكتاب ، ولكنه ملحق بغير خط المصنف على الأصل ، وبالجملة فالمسألة مشكلة محتملة للتوقف " . وعلى كل حال ذهب إلى هذا القول ابن حمزة في الوسيلة : 84 ، والمحقق في الشرائع 1 / 67 .
[4] في ( س ) : " العذر " .

244

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست