responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 149


على رفعه ، ومعه لا يبقى حجة . بل يصير خلافه هو الحجة ، لأن خلاف الظاهر إذا عضده دليل صار هو الحجة . وهو ظاهر ، والحالة السابقة على حالة الشك قد انقضت بضدها . فإن كان متطهرا فقد ظهر أنه أحدث حدثا ينقض تلك الطهارة ، ثم حصل الشك في رفع هذا الحدث ، فيعمل على بقاء الحدث بأصالة الاستصحاب وبطل الاستصحاب الأول ، وإن كان محدثا فقد ظهر ارتفاع حدثه بالطهارة المتأخرة عنه ، ثم حصل الشك في ناقض هذه الطهارة ، والأصل فيها البقاء ، وكان الواجب على القانون الكلي الأصولي أن يبقى على ضد ما تقدم .
< فهرس الموضوعات > ما أجاب به العلامة على إشكال البيضاوي < / فهرس الموضوعات > فأجاب العلامة :
وقفت على ما أفاده مولانا الإمام العالم أدام الله فضائله وأسبغ عليه فواضله ، وتعجبت من صدور هذا الاعتراض عنه ، فإن العبد ما استدل بالاستصحاب بل استدل بقياس مركب من منفصله مانعة الخلو بالمعنى الأعم عنادية وحمليتين ، وتقريره : أنه إن كان في الحالة السابقة متطهرا ، فالواقع بعدها إما أن يكون الطهارة وهي سابقة على الحدث . أو الحدث الرافع للطهارة الأولى فتكون الطهارة الثانية بعده ، ولا يخلو الأمر منهما . لأنه صدر منه طهارة واحدة رافعة الحدث في الحالة الثانية وحدث واحد رافع للطهارة ، وامتناع الخلو بين أن يكون السابقة الطهارة الثانية أو الحدث ظاهرا ، ويمتنع أن يكون الطهارة السابقة ، وإلا كانت طهارة عقيب طهارة ، فلا تكون طهارة رافعة للحدث ، والتقدير خلافه . فتعين أن يكون السابق الحدث ، وكلما كان السابق الحدث فالطهارة .
الثانية متأخرة عنه ، لأن التقدير أنه لم يصدر عنه إلا طهارة واحدة رافعة للحدث ، فإذا امتنع تقدمها على الحدث وجب تأخرها عنه ، وإن كان في الحالة السابقة محدثا ، فعلى هذا التقدير إما أن يكون السابق الحدث أو الطهارة ، والأول محال ، وإلا كان حدث عقيب حدث ، فلم يكن رافعا للطهارة ، والتقدير أن الصادر حدث واحد رافع للطهارة ، فتعين أن يكون السابق هو الطهارة والمتأخر هو الحدث ، فيكون

149

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست