responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 87


< فهرس الموضوعات > كيفية تطهير الثوب المصبوغ بصبغ نجس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عند فقدان الماء هل يجب السعي في وجدان أرض طاهرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يجب السعي إلى الماء مع بعده < / فهرس الموضوعات > الجواب لا يصح منه فعل النافلة ، لعموم قوله صلى اللَّه عليه وآله « لا صلاة لمن عليه صلاة » فإنه يصدق على من عليه صلاة واجبة غير الخمس [1] .
مسألة ( 134 ) ما يقول سيدنا في الثوب المصبوغ بصباغ نجس أو صبغه كافر ، وكلما غسله الإنسان أثر الصبغ في الماء حتى يقارب تقطيعه ، فهل يطهر بغسله أول مرة ولا يبقى يلتفت إلى ما يخرج منه من أثر الصبغ أم لا يطهر حتى يبقى لا يخرج منه شيء من أثر الصبغ ، فهذا يؤدي إلى أنه لا يجوز لبس ثوب مصبوغ .
الجواب لا يجب الاستقصاء في ذلك ، بل ولا يستحب ، بل إذا غسل بالماء كما يغتسل الأعيان النجسة بنجاسة عرضية طهر . ولو ألقي في الماء الكثير طهر وإن لم تزل الصبغ عن الثوب .
مسألة ( 135 ) ما يقول سيدنا في الإنسان إذا كان عادم الماء وهو في أرض نجسة ، هل يجب عليه السعي إلى التراب الطاهر أم لا ، وهل لذلك حد كما في الماء أم لا .
الجواب لم يذكر علماؤنا ذلك ، والأولى وجوبه ان علم وصوله إليه في الوقت لوجوب تحصيل الطهارة المتوقف على السعي .
مسألة ( 136 ) ما يقول سيدنا في الإنسان إذا عدم الماء وهو متحقق أنه في موضع بعيد عنه ،



[1] ظاهره ينافي ما سبق من فتواه ، اللهم إلا أن يقال غرضه في هذا الموضع عدم الصحة فيه على تقدير القول بعدمها مطلقا . فتأمل .

87

نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست