responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 86


< فهرس الموضوعات > صلاة النافلة لمن عليه قضاء الصلوات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الصوم مع عدم الالتزام بالكفارة المخيرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من عليه صلاة واجبة غير الخمس هل يجوز له المندوب < / فهرس الموضوعات > أم لا يجوز له شيء من ذلك ، وكذلك من عليه صوم واجب كقضاء رمضان والكفارة التي يتعين فيها الصوم هل يصح له الصوم ندبا أم لا . والذي يظهر للمملوك من كلام سيدي في كتاب القواعد أنه يصح صوم المندوب لمن عليه صوم واجب ، فما الفرق حينئذ بين الصوم والصلاة ان كانت النافلة لا تصح لمن عليه قضاء صلاة واجبة . أجبنا عن ذلك مفصلا .
الجواب لو لا قوله عليه السلام « لا صلاة لمن عليه صلاة » لما وقع فرق بين الصلاة والصوم في تسويغ النافلة لمن عليه فريضة ، لكن مقتضى هذا الحديث المنع من فعل النوافل كلها ، وبقي الصوم على أصل الإباحة السالمة عن معارض [1] .
مسألة ( 132 ) ما يقول سيدنا في من عليه كفارة مخيرة ولم يلتزم بشيء من خصالها ، هل يصح منه الصوم المندوب أم لا ، وإذا التزم بالصوم هل تصح منه المندوب أم لا .
الجواب الأقوى عندي الجواز ، لما بينا من جواز صوم المندوب لمن عليه فرض الصوم .
مسألة ( 133 ) ما يقول سيدنا في من عليه قضاء صلوات واجبة غير الخمس ، هل يجوز له أن يصلي النافلة أم يجب عليه البدأة بما يجب عليه قضاؤه .



[1] لكن هذا الحديث على نقيض ما أفتى به سابقا مكررا ، اللهم إلا أن يحمله على الكراهة . فتأمل .

86

نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست