نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 72
< فهرس الموضوعات > الحد الذي يجب السجود عليه من الجبهة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستحالة هل تطهر المستحيل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الندم على فعل الطاعة وفوات المعصية < / فهرس الموضوعات > بالأشياء اليابسة كالحبوب وما أشبهها فأي فائدة تبقى في تخصيصهم بالآية ، لان ذلك يجوز استعماله من يد الكفار الذين ليسوا بأهل الكتاب ، فمولانا أحسن اللَّه إليه يوضح لنا ذلك . الجواب الإجماع الثابت عند الإمامية لا ينافي الآية لتغاير المحل ، فإن الذي منعت منه الإمامية إنما هو المائعات التي باشروها والذبائح التي ذبحوها ، ما دلت الآية عليه وهو الطعام الموضوع في اللغة للحبوب المخصوصة . سلمنا أن المراد العام لكن المراد ما يملكونه من الأطعمة دون ما باشروه ، فإن الذي باشروه قد حصل فيه معنى اقتضى المنع من استعماله . مسألة ( 100 ) ما يقول سيدنا في الجبهة هل لها حد يجب عليه السجود أم يكفي ما قل منها وما كثر ، كمن سجد على مسواك أو قلم طولا أو عرضا . أفتنا في ذلك . الجواب لم أقف في ذلك على نص ، لكن بعض فقهائنا حده بالدرهم . والوجه عدم اشتراط ذلك والاجتزاء بأقل ما يقع عليه باسم الجبهة . مسألة ( 101 ) ما يقول سيدنا في الاستحالة هل يطهر المستحيل كالعذرة تصير رمادا والميتة في المملحة تصير ملحا والدهن يصير دخانا أم لا يطهر . الجواب نعم الاستحالة تطهر ذلك على الأقوى لخروجها عن الاسم الذي علق به النجاسة . مسألة ( 102 ) ما يقول سيدنا في الإنسان إذا فعل طاعة ثم ندم على فعلها هل يكون محبطا
72
نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 72