responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : أجوبة المسائل المهنائية ( عدد الصفحات : 173)


< فهرس الموضوعات > الوطي في دبر المرأة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الصلاة في تكة أو قلنسوة نجسة في المسجد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم طعام أهل الكتاب وما هو < / فهرس الموضوعات > الجواب يجب أن يكون آخر جزء من النية مقارنا لأول جزء من التكبير بحيث يتعقبه بغير فصل . ولا يشترط الأول ، لتعذره ولأنه يلزم وقوع جزء من الصلاة بغير نية ، إذ يشترط في النية ما لا يمكن مجامعته لكل جزء جزء .
مسألة ( 97 ) ما يقول سيدنا في الوطي في دبر المرأة هل هو حرام أو مكروه أم ليس بحرام ولا مكروه ، فإن للأصحاب اختلافا كثيرا .
الجواب الأقوى الكراهية لأصالة الإباحة وقوله تعالى : « فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » ( 1 ) .
مسألة ( 98 ) ما يقول عن وجه قول سيدنا في الإنسان إذا صلى في تكة نجسة أو قلنسوة كذلك في أحد المساجد بطلت صلاته ، هل الوجه فيه كونه يجب عليه إخراج النجاسة من المسجد وجوبا مضيقا أم الوجه غير ذلك .
الجواب الأصل في ذلك ما أفاده دام معظما من النهي عن إدخال النجاسة إلى المسجد ووجوب إخراجها عنه على الفور .
مسألة ( 99 ) ما يقول سيدنا في طعام أهل الكتاب ، فإن الأصحاب قد حرموا مائعاتهم مع قوله تعالى : « وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ » ( 1 ) فان جعلوا هذا مختصا


( 1 ) سورة البقرة : 223 . ( 1 ) سورة المائدة : 5 .

71

نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست