responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 63


< فهرس الموضوعات > المسح على الرجل عند تقاطر الماء منها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نجاسة الذهب والفضة وكيفية تطهيرهما < / فهرس الموضوعات > وأما عصر الثوب فقد روي وجوبه إلا في بول الصبي . وأما الخارج بالعصر فنجس ، ويكفي المرة فيه . ولا فرق في النجاسة بين الخارج بالعصرة الأولى أو في الثانية .
وأما المتخلف في الثوب فإنه معفو عنه ، فان خرج بالعصر كان نجسا .
مسألة ( 83 ) ما يقول سيدنا في الإنسان إذا توضأ وهو قائم في الماء فإذا كمل وضوؤه أخرج رجليه وهي تقطر بالماء فمسح عليهما نداوة الوضوء التي في يده ، ثم أعادها إلى الماء هل يصح وضوؤه أم لا .
الجواب كان والدي رحمه اللَّه يفتي بالمنع من ذلك . وهو جيد ، لأنه يكتسب في المسح ماء جديدا ، وهو ممنوع منه .
مسألة ( 84 ) ما يقول سيدنا في الذي يعمل مثلا خاتما عند مشرك وهو كلما أخرجه من النار يغمسه في ماء نجس عنده ليطفئ حرارته ، فهل ينجس الخاتم بذلك أم ليس فيه قابلية التشريب بالماء ويطهر بغسل ظاهره ، وكذلك الحديد فإنهم يسقونه بالماء ويسموه الحديد المسقي ، فهل ينجس السيف والسكين إذا سقيا بماء نجس كما ذكر في الخاتم أم لا ينجس شيء من هذه المعادن المنطبعة ولو ألقي في الماء النجس بعد النار مائة مرة ويطهر بغسل ظاهره ، فان كان ينجس كيف السبيل إلى التطهير .
الجواب الضابط في ذلك نجاسة كلما لاقى الماء النجس إلا أن تحيل النار الماء ورطوبته أما بدون ذلك فلا . ولو فرض أن الماء النجس لا يدخل الاجزاء

63

نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست