نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 62
< فهرس الموضوعات > الماء المضاف إذا غسل به الثوب النجس أو البدن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الماء الذي يغسل به النجاسة وينفصل غير متغير < / فهرس الموضوعات > إلا ما يستثنوه ، ولا فرق بين أن يدركه رمضان آخر أم لا . وأما صوم الندب ففيه خلاف ، والأقوى فيه الكراهة . مسألة ( 81 ) ما يقول سيدنا في الماء المضاف إذا غسل به الثوب النجس أو البدن ، هل يطهر كما يقوله السيد المرتضى رضي اللَّه عنه أم لا يطهر بذلك . الجواب لا يطهر الثوب والبدن بذلك ، لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه فكيف يدفعها عن غيره ( 1 ) ، ولأنه تعالى امتن بخلق الماء مطهرا ، فلو شاركه المضاف لم يكن للتخصيص معنى ( 1 ) ، والماء المطلق يحمل على الحقيقة . مسألة ( 82 ) ما يقول سيدنا في الماء الذي يغسل به النجاسة وينفصل غير متغير ، هل هو طاهر أم لا ، وهل يجب عصر الثوب بعد غسله أم لا ، وهل يعصره مرة أو مرتين ، وهل يكون الماء الذي يخرج منه وخاصة بالعصر طاهرا أم لا نجسا ، وإن كان يتخلف في الثوب منه كثيرا ، أو لا يقدر الإنسان على إخراجه . فبين لنا الحكم في ذلك مفصلا . الجواب الماء الذي يغسل به النجاسة عندي أنه نجس ، سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية ، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فانفعل بها كغيره .
( 1 ) في هذا الاستدلال نظر ، لجريانه في التطهير بالماء القليل ، فان فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء ، قلنا فكذا هنا . ( 1 ) لعل وجه التخصيص زيادة الامتنان ، فان الماء المطلق أغلب وجودا من المضاف وأسهل حصولا في غالب الأوقات ، فالامتنان بكونه مطهرا أظهر . فتأمل .
62
نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 62