responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 48


< فهرس الموضوعات > لو أخل شخص بوضوئه هل يجب على الذي يراه تنبيهه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يجب اعلام من يغتسل بماء نجس أنه نجس < / فهرس الموضوعات > مسألة ( 52 ) ما يقول سيدنا في الإنسان إذا رأى غيره قد أخل بشيء من وضوئه أو غسله أن يعرفه ذلك أم لا ، ففي الرواية لمن يعرفه بلمعة من ظهره في غسله من الجنابة .
فقال عليه السلام : ما ضرك لو سكت ، أو ما عليك لو سكت ، ثم أخذ بيده من الماء فمسح على ذلك الموضع . وفي هذا اشكال آخر ، وهو عدم وجوب ترتيب غسل الجنابة ، فإنه مسح على اللمعة بعد إكمال الغسل . فأوضح لنا هذا الأمر كفاك اللَّه حوادث الدهر .
الجواب نعم يجب عليه إعلامه ، لأنه من باب الأمر بالمعروف ( 1 ) . والرواية ممنوعة ، فإن منصب الإمامة أجل من أن يخل بشيء من الواجبات جهلا أو سهوا ( 1 ) .
والاشكال الثاني غير وارد ، لمنع الرواية . ولو سلمت لجاز فيه أن يفعل عليه السلام ذلك استظهارا ، والترتيب جاز أن يسقط لأنه عليه السلام اغتسل مرتمسا أو لحكم أو تكون اللمعة في الجانب الأيسر .
مسألة ( 53 ) ما يقول سيدنا في من رأى غيره يتوضأ بماء نجس أو يغسل به أو يصلي في


( 1 ) لا يخفى وهنه ، لأنه ليس منه ، بل هو من باب الأعلام والتعليم ، وفي وجوبهما على الإطلاق نظر . فتأمل . ( 1 ) العلامة طاب ثراه لم يمعن نظره في هذا الجواب ، وسند الرواية جيد ، وأنا بسطت الكلام فيه في كتابي الموسوم بالحبل المتين .

48

نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست