responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 47


< فهرس الموضوعات > الصلاة والافطار بأذان الجمهور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حد الناصب الذي يحرم ذبيحته ومناكحته < / فهرس الموضوعات > الواحد فيكون بعضه مغسولا واجبا وبعضه مغسولا مندوبا . أوضح لنا جميع هذا الحال بالتفصيل لا بالإجمال ، كفاك اللَّه ذل السؤال .
الجواب وجه الاشكال أنه أوقع الواجب على وجه الندب فلم يكن موقعا للعبادة على وجهها فلم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيكون باقيا في عهدة التكليف . وإتيان الثانية على ذلك كله لا ينافي ذلك ، لأنه ينوي بالثانية الندب وينوي ما تركه في الغسلة الأولى واجبا .
وإذا توضأ قبل أول الوقت مندوبا لم يرد الإشكال ، لأنه في الغسلتين ينوي الندب . ولا بأس بالتبعيض هنا ، بل هنا هو الواجب عليه فينوي في الغسلة الثانية غسل ما غسله في الغسلة الأولى على وجه الندب وما لم يغسله على جهة الوجوب مسألة ( 50 ) ما يقول سيدنا الإمام العلامة في الصلاة بأذان الجمهور والإفطار بأذانهم من غير مراعاة الوقت بل لغلبة الظن بصدقهم ، هل يصح ذلك ويجوز التعويل عليه أم لا ، أفتنا مأجورا .
الجواب لا يجوز الدخول في الصلاة والإفطار بقول المؤذن أو بأذانه بل يجب عليه المراعاة ، سواء كان المؤذن من الجمهور أو غيرهم .
مسألة ( 51 ) ما يقول سيدنا في الناصب الذي يحرم ذبيحته ومناكحته ، ما حده .
الجواب الناصب الذي يحرم ذبيحته ومناكحته هو من يتظاهر بالسب للأئمة المعصومين عليهم السلام .

47

نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست