responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 42


< فهرس الموضوعات > كيفية الرواية عن النبي واللفظ الذي يقال فيها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نظر النساء لبعضهن عاريات ما خلا العورة < / فهرس الموضوعات > ويحتمل أن يكون المراد لا ستعنت بها على تحصيل الرزق الذي هو محل الأكل ، وتحصيل الرزق من العبادات ، لأنه يقوى به على الطاعات ويتصدق به على المحاويج .
مسألة ( 39 ) ما يقول سيدنا في من يروي عن سيدنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ، هل يجوز أن يقول « قال رسول اللَّه كذا » مع أنه لا يعلم يقينا قاطعاً أن سيدنا رسول اللَّه « ص » قال ذلك أم لا يجوز أن يقول قال رسول اللَّه كذا إلا أن يقول روي عن عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله أو يروى عن رسول اللَّه كذا ، وكذلك إذا روى عن أحد الأئمة عليهم السلام . أوضح لنا ذلك نجاك اللَّه من المهالك .
الجواب لا يجوز أن يقول ذلك على سبيل الجزم إلا مع القطع بنقله كما في المتواترات ، وأما إذا قال ذلك على سبيل الظن فلا بأس ، والأحوط أن يقول « روي » ونحوه .
مسألة ( 40 ) ما يقول سيدنا في النساء إذا كان يجوز النظر لبعضهن إلى بعض لابسات عاريات ما خلا العورة ، فلم كره تمكن المرأة من الحمام وردت فيه أحاديث كثيرة ووعيد عظيم للمرأة ولوليها إذا مكنها من ذلك ، وما الفرق بينهن وبين الرجال في ذلك إذا خرجت مستترة وهي آمنة فيه من اطلاع الرجال عليها كما تخرج في سائر حوائجها .
الجواب لو سلم النقل ( 1 ) لأمكن استناده إلى قضاء العادة بأن الاطلاع سبب


( 1 ) عدم التسليم غير ظاهر مع ورود الروايات بذلك .

42

نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست