نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 41
إسم الكتاب : أجوبة المسائل المهنائية ( عدد الصفحات : 173)
< فهرس الموضوعات > اخراج الزكاة من النقد يؤول إلى نفاذه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في حديث « لو كان لي يد ثالثة لاستعنت بها على الأكل » < / فهرس الموضوعات > مسألة ( 37 ) ما يقول سيدنا في من عنده مثلا ألف دينار مسكوكة فحال عليها الحول فأخرج زكاتها ثم بقي الباقي منها بعد إخراج الزكاة على حاله حتى حال عليه حول آخر ، هل يجب عليه إخراج الزكاة منه طريقا ثانيا . وكذلك كلما حال عليه الحول أخرج منه الزكاة فيوشك أن تذهب به الزكاة أم لا يجب عليه إلا إخراج الزكاة عنه أول مرة . أفتنا في ذلك وفي جميع الأجناس التي يجب فيه الزكاة إذا كان حكمها حكم الألف دينار المذكور من غير زيادة ولا نقصان ، ما يكون حكمها . الجواب بل يجب عليه الزكاة في كل سنة إلى أن ينقص عن النصاب ، ولا التفات إلى ذهابها بالزكاة ، فإن ذلك من المستبعد وقوعه ولو وقع لكان صاحبه غنيا عنه مضيعا لحق المؤمنين بالسعي فيه والتكسب به والانتفاع منه ، وكذا في جميع أجناس الزكاة إلا الغلات الأربع لأن شرط وجوبها تملكها بالزراعة . مسألة ( 38 ) ما يقول مولانا في الخبر الذي يروى عن سيدنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله أنه قال : لو كان لي يد ثالثة لاستعنت بها على الأكل ، هل هو صحيح فيستحب حينئذ استعمال اليدين معا في حالة الأكل أم ليس هو بصحيح . الجواب لو سلم هذا الخبر لم يكن فيه بعد ، لأن أكله عليه السلام إنما كان يوقعه على وجه العبادة وكذا جميع أفعاله « ص » . ولا شك في أن الأكل لتقوي البدن على فعل الطاعات ، فيكون من جملة العبادات ، فلو كان له عليه السلام يد ثالثة لاستعان بها على فعل الطاعات .
41
نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 41